بابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَد الطَّلاق
****
يملِكُ من
كُلِّه أو بعضِه حرٌّ ثلاثًا. والعبدُ اثنتين حُرَّةً كانت زوجتاهما أو أمةً. فإذا
قال: أنتِ الطَّلاق، أو طالِق، أو عليَّ، أو يلزَمُني، وقَع ثلاثًا بنيَّتِها
وإلَّا فواحدة. ويقَع بلفظ: كلُّ الطَّلاقِ أو أكثرُه أو عدد الحَصَى أو الرِّيح
أو نحوَ ذلك ثلاثًا ولو نوَى واحدة. وإن طلَّقَ عضوًا أو جُزءًا مُشَاعًا أو
مُعيَّنًا أو مُبْهمًا أو قال نصِفُ طَلْقةٍ أو جُزءًا من طَلْقة؛ طُلِّقَت، وعكسه
الرُّوح والسِّنُّ والشَّعرُ والظُّفْر ونحوه.
****
«بابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَد الطَّلاق» أي بيانُ السَّببِ الذي
يختلِفُ بحسبِه عددُ الطَّلاق من حُريَّةِ المُطلِّق ورِقِّه، والتَّلفُّظِ
والنِّيَّة والتَّكرار، والمدخولِ بها من الزَّوجاتِ وغيرِ المدخولِ بها، فكلُّ
هذه أسبابٌ يختلِفُ بها عددُ الطَّلاق من واحدةٍ لأكثر. والطَّلاقُ معتبَرٌ
بالرِّجال؛ لأنه حقٌّ للزَّوجِ قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ
بِالسَّاقِ» ([1]) والآياتُ الوارِدةُ في
الطَّلاقِ كلُّها مُوجَّهةٌ للرِّجال.
«يملِكُ من كلِّه أو بعضِه حرٌّ ثلاثًا» أي يملِك الزَّوجُ الحرُّ ثلاثَ تطليقات وإن كان تحتَه أمة. وكذا المُبعِّض؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يتَبعَّضُ فكَمُل في حقِّه.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد