«والعبد
اثنتين»
أي يملِك الزَّوجُ الرَّقيقُ تطليقتين قِياسًا على الحَد؛ لأنَّ العبدَ على النِّصفِ
فيه فكذا الطَّلاقُ مع جَبْرِ الكَسر.
«حُرَّة كانت زوجتاهما أو أمةً» لأنَّ الطَّلاقَ حقٌّ
للزَّوجِ فلا يُؤثِّرُ فيه حُريَّةُ الزَّوجة أو رِقُّها.
«فإذا قال: أنتِ الطَّلاق، أو طالِق، أو عليَّ،
أو يلزَمُني، وقَع ثلاثًا بنيَّتِها» أي إذا نوَى بهذه الألفاظِ ثلاثًا؛
لأنَّ لفظَه يحتمِلُها.
«وإلاَّ فواحدةً» أي وإن لم ينْوِ بهذه الألفاظِ
ثلاثًا وقَع طلقةً واحدةً عملاً بالعُرْف؛ لأنَّ أهلَ العُرْفِ لا يَعتقِدُونه
ثلاثًا.
«ويقَع بلفظ: كلُّ الطَّلاق أو أكثرُه أو عدد
الحَصى أو الرِّيح أو نحو ذلك ثلاثًا ولو نوَى واحدةً» أي إذا قال: أنتِ طالقٌ
كلَّ الطَّلاق.. إلخ يقَع ثلاثَ تَطْليقات ولو نوَى واحدةً؛ لأنَّ لفظَه لا
يحتمِلُها؛ ولأنَّ قولَه: كلُّ الطَّلاق وما عطف عليه لا يحتمِلُ لفظَ الواحدةِ
فوقَع ثلاثًا.
«وإن طلَّق عضوًا» كيَدٍ أو رِجلٍ أو أصبع.
«أو جُزءًا مشاعًا» كنصفٍ وسُدُس.
«أو معيَّنا» كنصفِها الفوقانيِّ أو
التَّحْتاني.
«أو مُبهمًا» كأن قال: جُزؤُكِ طالِق.
«أو قال نصفُ طلقة» أي قال: أنتِ طالقٌ نصفُ طَلْقة.
«أو جُزءًا من طَلْقة؛ طُلِّقت» في جميعِ هذه الصُّور؛
لأنَّ الطَّلاقَ لا يَتبعَّضُ فذِكرُ بعضِه ذِكرٌ لجميعِه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد