فصل
مَن وَلَدت
زَوجَتُه مَن أَمكَن كَونُه منه لَحِقه؛ بأن تَلِدَه بعد نِصْفِ سَنَة منذ أَمكَن
وَطْؤُه، أو دون أَربَع سِنِين منذ أَبانَهَا. وهو مِمَّن يُولَد لمِثلِه كابنِ
عَشْرٍ. ولا يُحكَم ببُلوغِه إن شُكَّ فيه. ومَن اعتَرَف بوَطْءِ أَمَته فِي
الفَرْج أو دُونَه فوَلَدت لنِصفِ سَنَة أو أَزْيَد أَلْحَقه وَلَدُها إلاَّ أن
يدَّعِيَ الاستِبْرَاء ويَحلِفَ عَلَيه. وإن قال: وَطِئْتُها دون الفَرجِ، أو: فيه
ولم أُنزِل، أو: عَزَلْتُ؛ لَحِقَه. وإن أَعْتَقَها أو باعها بعد اعتِرَافِه
بوَطْئِها، فأَتَت بوَلَد لدون نِصْفِ سَنَة؛ لَحِقَه، والبَيعُ باطِلٌ.
****
«فصل» فِي
بيانِ ما يَلحَقُ الشَّخصَ من نَسَبِ مَن وَلَدَتْه زَوجَتُه أو سرِّيَّتُه
وغَيرُهما، وما لا يَلحَقُه نَسَبُه.
«مَن وَلَدت زَوجَتُه من» أي: مولودًا.
«أَمكَن كَونُه منه لَحِقه» أي: لَحِقه نسبُ ذَلِكَ
المَولُود وصار وَلَدَه؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «الوَلَد للفِراشِ» ([1]) أي: لصَاحِب الفِراشِ.
«بأن» أي: ودليلُ إِمكانِ كَونُه منه «تَلِدَه بعد
نِصفِ سَنَة مُنذ أَمكَن وَطْؤُه» أي: وَطْؤُه إيَّاها واجتِماعُه
بِهَا.
«أو دُون» أي: أو تَلِدَه.
«أَربعِ سِنِين مُنذ أَبانَها» أي: ابتداءً من إِبانَة زَوجِها لها.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد