«وهو
ممَّن يُولَد لمِثلِه كابنِ عَشْرٍ» أي: والزَّوج مِمَّن يُمكِن أن يُولَد لمَن هو فِي
سِنِّه، بأن يَكُون قد بَلَغ عَشْر سِنِين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَاضْرِبُوهُمْ
عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» ([1]). فأَمْره بالتَّفرِيق
يدلُّ عَلَى إمكانِه الوَطْءَ؛ ولأنَّ تمامَ عَشْر سِنِين يُمكِن فيه البُلوغ
فيُلحَق به الوَلَد.
«ولا يُحكَم ببُلوغِه إنْ شُكَّ فيه» لأنَّ الأصل عَدَمُه،
وإنَّما أَلْحَقْنا به الوَلَدَ حِفظًا للنَّسَب واحتِياطًا.
«ومَن اعتَرَف بوَطْءِ أَمَته فِي الفَرجِ أو
دُونَه»
أي: اعتَرَف بجِمَاعِها دون الفَرجِ؛ لأنَّه قد يُجامِع فِي غَيرِ الفَرجِ فيَسبِق
الماءُ إلى الفَرجِ.
«فوَلَدت لنِصفِ سَنَة أو أَزيَدَ» أي: أَزيَد من نِصفِ
السَّنَة من وَطْئِه.
«أَلْحَقَه وَلَدُها» أي: نَسَب وَلَدِها؛
لأنَّها صارت فِراشًا له.
«إلاَّ أن يَدَّعِيَ الاستبرَاء» أي: استِبْرَاءَها بعد
الوَطءِ بحَيضَة فلا يَلحَقُه نَسَب وَلَدِها؛ لأنَّه بالاستِبْراء تيقَّن
بَراءَةُ رَحِمِها. ويُقبَل قَولُه فِي الاستِبْرَاء؛ لأنَّه لا يُعلَم إلاَّ من
جِهَتِه.
«ويَحلِف عَلَيه» أي عَلَى الاستِبْرَاء؛ لأنَّه
حقٌّ للوَلَد لَولاَه لَثَبَت نَسَبُه.
«وإنْ قال» أي: قال السَّيِّد: وَطِئْتُ
أَمَتِي.
«وَطِئْتُها دون الفَرْج، أو: فيه» أي: وَطِئْتُها فِي
الفَرجِ.
«ولم أُنزِل، أو: عَزَلْتُ» أي: أَنزَلْت خَارِجَ الفَرجِ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (495)، وأحمد رقم (6689)، و الحاكم رقم (708).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد