«لَحِقَه» أي: لَحِقَه نَسَبُ
وَلَدِها؛ لأنَّها وَلَدت عَلَى فِراشِه ما يُمكِن كَونُه منه، لاحتِمَال كَونِه
أَنزَل ولم يُحِسَّ به أو تَسرَّب مَاؤُه إلى الرَّحِم فِي حالة العَزلِ.
«وإنْ أَعتَقَها أو بَاعَها بَعدَ اعتِرَافِه
بوَطْئِها فأَتَت بوَلَدٍ لدُونِ نِصفِ سَنَة؛ لَحِقَه» أي: لَحِقَه نَسَب
وَلَدِها؛ لأنَّ أقلَّ مُدَّة الحَملِ سِتَّة أَشهُر، فإذا أَتَت به لدُونِها وعاش
عُلِم أنَّه كان قبل عِتْقِها وبَيعِها.
«والبَيعُ باطِلٌ» لأنَّها صارت أمَّ وَلَد له.
واللهُ أَعلَمُ، وصلَّى
الله وسلَّم عَلَى نبيِّنا مُحَمَّد، وعَلَى آلِه وصَحبِه، والحَمدُ لله ربِّ
العالَمِين.
·
نُبذَة عن الحَيضِ وأَحكاِمه
والاستِحاضَة وأَحكامِها:
·
أولاً: الحَيضُ وأَحكامُه:
أ- تَعريفُ الحَيضِ: «الحَيضُ»
لُغَة: السَّيَلان، يُقال: «حاضَ الوَادِي» إذا ساَل ([1]).
وَهُو شرعًا: دَمُ طَبِيعَة
وجِبِلَّة، يَخرُج من قَعْر الرَّحِم فِي أَوقاتٍ مَعلُومة ([2])، خَلَقه الله لحِكمَة
غِذاءِ الوَلَد وتَربِيَته، سُمِّي حَيضًا لسيَلانِه من رَحِم المَرأةِ فِي
أَوقاتِه المُعتَادَة.
ب- السِّنُّ الذي تَحِيضُ فيه المَرأةُ: أقلُّ سِنٍّ تَحِيض فيه المَرأةُ تِسْعُ سِنِين، فإنْ رَأَت دمًا قبل ذَلِكَ فلَيس بحَيضٍ؛ لأنَّه لم يَثبُت وُجودُ ذَلِكَ
([1])انظر: «لسان العرب» (1/142).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد