فِي النِّساء، ولأنَّ
الحَيضَ إنَّما خُلِق لحِكمَة تَربِيَة الوَلَد؛ ومَن دُون التِّسعِ لا تَصلُح
للحَملِ فلا تُوجَد فيها حِكمَته.
وأعلى سِنٍّ تَحِيض فيه
المَرأة خَمسُون سَنةً، فلا حَيضَ بعد هَذَا السنِّ.
لقَولِ عائِشَة رضي الله
عنها: «إذا
بَلَغت المَرأةُ خَمسِين سَنَة خَرَجت من حدِّ الحَيضِ». ذكره الإمام
أحمد. فمَتَى رَأَت دمًا بعد الخَمسِين فليس بحَيضٍ.
ج- عَوارِضُ تَمنَع
الحَيضَ فِي وَقتِه وهي:
1- الحَملُ: فلا
حَيضَ مع وُجودِ الحَملِ. قال الإمام أحمد:
«إنَّما تَعرِف النِّساءُ الحَملَ بانِقطَاعِ الدَّمِ»
([1])، يعني: أنَّ انقِطاعَ
الحَيضِ عَلامَة عَلَى وُجودِ الحَملِ، ولقَولِه صلى الله عليه وسلم فِي النِّسَاء
السَّبايَا والإِماءِ: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ
حَمْلٍ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». رواه أحمد وأبو داود ([2]).
فإنْ رَأَت الحامِلُ
دمًا فهو دَمُ فَسادٍ لا حَيضٍ؛ لأنَّ دَمَ الحَيضِ يَنصَرِف لغِذاءِ الحَملِ.
2- الرَّضاعُ:
فالغَالِب أن المُرضِع لا تَحِيضُ؛ لأنَّ دَمَها يَنقَلِب إلى لَبنٍ يَتَغَذَّى به
الوَلَد، وقد تَحِيضُ المُرضِع نادرًا.
3- المَرَض: فقد تُصاب المَرأةُ بمَرَضٍ يَمنَع نُزولَ الحَيضِ.
([1])انظر: «المغني» (1/444).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد