4- أَخْذُ الدَّواءِ: كتَعاطِي الحُبوبِ المَعرُوفة
لمَنعِ الحَيضِ مَنعًا مُؤَقَّتًا لغَرَضٍ من الأَغراضِ.
د- أقلُّ مُدَّة
الحَيضِ، وأَكثَرُها، وغَالِبُها:
1- أقلُّ فَتْرة
يستمِرُّ فيها الحَيضُ عَلَى المَرأةِ يومٌ وليلةٌ.
لقَولِ عليٍّ رضي الله
عنه لمَّا جاءَتْه امرأةٌ قد طلَّقها زَوجُها، فزَعَمت أنَّها حاضَت فِي شَهرٍ ثَلاثَ
حِيَض. فقال عليٌّ لشُرَيحٍ: «قُلْ فيها. فقال شُرَيحٍ: إنْ جاءَت ببيِّنَة من بِطانَةِ
أَهلِها ممَّن يُرضَى دِينُه وأَمانَتُه، فشَهِدت بذَلِكَ، وإلاَّ فهي كاذِبَة.
فقال عليٌّ: قَالُون»؛ أي: جيدٍ بالرُّومِيَّة؛ يعني: أَصَبْتَ،
واحتجَّ أحمَدُ بِهَذا الخَبَر، وهو توقيفِيٌّ اشتُهِر ولم يُعلَم خِلافُه.
2- وأَكثَر فَتْرة
يستمِرُّ فيها الحَيضُ مع المَرأةِ خَمسَة عَشَر يومًا.
لقول عطاء: «رَأَيْتُ مَن
تَحِيضُ خَمسَةَ عَشَر يومًا».
ولقول عليٍّ رضي الله
عنه: «مَا زَاد
عَلَى الخَمسَة عَشَر استِحاضَةٌ» واستَفاضَ عن كثيرٍ من السَّلَف
أنَّهم وَجَدوه عَيانًا.
3- والغَالِب فِي
مِقدَار فَتْرة الحَيضِ سِتُّ لَيالٍ أو سَبعُ لَيالٍ بأيَّامِها.
لقَولِه صلى الله عليه وسلم لحَمنَة بِنتِ جَحشٍ: «تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَصَلِّي أَرْبَعَاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ». رواه أبو داود والنَّسائي وأحمَدُ والتِّرمذيُ وصحَّحَه ([1]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (287)، والترمذي رقم (128)، وابن ماجه رقم (627)، وأحمد رقم (27474).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد