وقوله صلى الله عليه وسلم: «سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً»
للتَّوزِيع؛ لأنَّ من النِّساء من تَكُون عَادَتُها غَالِبًا ستَّةً، ومِنهُنَّ
مَن تَكُون سَبعَة.
هـ- أقلُّ الطُّهرِ بين
الحَيضَتَيْن، وأَكثَرُه، وغَالِبُه:
الطُّهرُ: هو النَّقاءُ من
الدَّنَس والنَّجَس، والمُراد هنا مِقدارُ المُدَّة التي يستَمِرُّ فيها نقاءُ
المَرأةِ من الحَيضِ.
وهي عَلَى النّحوِ
التَّالِي:
1- أقلُّ الطُّهر بين
الحَيضَتَين ثَلاثَةَ عَشَر يَومًا، للخَبَر الذي مَرَّ ذِكْرُه عن شُرَيح وعليٍّ
فِي قَضِية المَرأةِ التي ادَّعت أنَّها حاضَت فِي شَهرٍ ثَلاثَ حِيضَ، فعلَّقَا
قَبول قَولِها عَلَى مَجيئِها ببَيِّنة تَشهَدُ به. ووُجُود ثَلاثِ حِيَض فِي شهرٍ
دليل عَلَى أنَّ الثَلاثَة عَشَر طُهرٌ صحيحٌ وأنَّ أقلَّ الحَيضِ يومٌ وليلة.
2- ولا حدَّ لأَكثَر
الطُّهر بين الحَيضَتَين؛ لأنَّه قد وُجِد مَن لا تَحِيض أصلاً.
3- غالِبُ الطُّهرِ بين
الحَيضَتَيْن بقيَّةُ الشَّهرِ الذي حاضَت منه؛ لأنَّ الغالِبَ أنَّ المَرأةَ
تَحيض فِي كلِّ شهر سِتًّا أو سَبْعًا، فالغالِبُ أنْ يَكُون الطُّهر أربعًا
وعِشرِين أو ثَلاثًا وعِشرِين بقيَّة الشَّهر، لِمَا تقدَّم من حديث حَمْنَة.
و- الأَحكَام الَّتي
تَتعلَّق بالحَيضِ:
1- يَحرُم عَلَى الحائِضِ أن تَصُوم وتُصَلِّي زَمَن الحَيضِ؛ لِمَا فِي «الصحيح» من قَولِه صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» ([1]).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد