×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ». متَّفق عَلَيه ([1]).

وتَقضِي الحائِضُ الصِّيامَ لا الصَّلاة.

لقول عائشة: «كُنَّا نَحِيض عَلَى عَهدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فكُنَّا نُؤمَر بقَضاءِ الصَّومِ ولا نُؤمَر بقَضاءِ الصَّلاةِ». متفق عَلَيه ([2]).

والفَرقُ بَينَهُما - والله أعلم -: أنَّ الصَّلاة تتكرَّر فلم يَجِب قَضاؤُها للحَرَج فِي ذَلِكَ بخِلافِ الصِّيام.

2- يَحرُم عَلَى الحائِضِ الطَّوافُ بالبَيتِ؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم لعَائِشَة لمَّا حاضَت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ ألاَّ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([3]).

3- يَحرُم عَلَى الحائِضِ قِراءَة القُرآنِ، لحَديثِ ابنِ عُمَر رضي الله عنهما عن النبيِ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ». رواه أبو داود والتِّرمذِيُّ وابن ماجه ([4]).

وعن جابِرٍ رضي الله عنه عن النبيِ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ النُّفَسَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا». رواه الدَّارَقُطنِيُّ ([5]).

4- يَحرُم عَلَى الحائِض اللُّبثُ فِي المَسجِد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ». رواه أبو داود ([6]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (320)، ومسلم رقم (333).

([2])أخرجه: البخاري رقم (321)، ومسلم رقم (33).

([3])أخرجه: البخاري رقم (305)، ومسلم رقم (1211).

([4])أخرجه: الترمذي رقم (131)، وابن ماجه رقم (595)، والدارقطني رقم (1879).

([5])أخرجه: الترمذي رقم (131)، والدارقطني رقم (1879) واللفظ له.

([6])أخرجه: أبو داود رقم (232)، وابن خزيمة رقم (1327)، والبيهقي رقم (4323).