ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي
الصَّلاَةَ». متَّفق عَلَيه ([1]).
وتَقضِي الحائِضُ الصِّيامَ
لا الصَّلاة.
لقول عائشة: «كُنَّا نَحِيض
عَلَى عَهدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فكُنَّا نُؤمَر بقَضاءِ الصَّومِ ولا
نُؤمَر بقَضاءِ الصَّلاةِ». متفق عَلَيه ([2]).
والفَرقُ بَينَهُما -
والله أعلم -: أنَّ الصَّلاة تتكرَّر فلم يَجِب قَضاؤُها للحَرَج فِي ذَلِكَ
بخِلافِ الصِّيام.
2- يَحرُم عَلَى
الحائِضِ الطَّوافُ بالبَيتِ؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم لعَائِشَة لمَّا حاضَت: «افْعَلِي مَا
يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ ألاَّ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»
([3]).
3- يَحرُم عَلَى
الحائِضِ قِراءَة القُرآنِ، لحَديثِ ابنِ عُمَر رضي الله عنهما عن النبيِ صلى الله
عليه وسلم قال: «لاَ
يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ». رواه
أبو داود والتِّرمذِيُّ وابن ماجه ([4]).
وعن جابِرٍ رضي الله عنه
عن النبيِ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ النُّفَسَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ
شَيْئًا». رواه الدَّارَقُطنِيُّ ([5]).
4- يَحرُم عَلَى الحائِض اللُّبثُ فِي المَسجِد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ». رواه أبو داود ([6]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (320)، ومسلم رقم (333).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد