وعن أم سَلَمة قالت: دخل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
صَرْحَةَ هَذَا المَسجِد فنادى بأَعلَى صَوتِه: «إِنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِحَائِضٍ
وَلاَ لِجُنُبٍ». رواه ابن ماجه ([1]).
5- يَحرُم عَلَى
الحائِضِ مَسُّ المُصحَف؛ لقَولِه تَعالَى: {لَّا
يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79].
وفِي الكتاب الذي كَتَبه
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لعَمرِو بنِ حَزْمٍ: «لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلاَّ طَاهِرٌ».
رواه النَّسائي وغَيرُه ([2]).
6- يَحرُم وَطْءُ
الحائِضِ فِي الفَرجِ حتَّى يَنقَطِع حَيضُها وتَغتَسِلَ؛ لقَولِه تَعالَى: {فَٱعۡتَزِلُواْ
ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ}
[البقرة: 222]. والمُراد بالاعتِزال تَرْك الوَطءِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ
شَيْءٍ إلاَّ النِّكَاحَ». رواه الجماعة إلاَّ البخاري ([3]).
7- يَجِب عَلَى الحائِضِ أن تَغتَسِل إذا انقَطَع دَمُها؛ لحَديثِ عائِشَة: أنَّ فاطِمَة بنتِ أبي حُبَيش كانَت تُستَحَاض فسَألَت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: «ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي». رواه البخاري ([4]).
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (645)، والطبراني في «الكبير» رقم(883)، والبيهقي رقم (13400).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد