8- ويَحرُم الطَّلاق حالَ الحَيضِ؛ لأنَّ ابنَ عُمَر رضي الله عنهما
طلَّق امرأته وهي حائِضٌ، فذَكَر ذَلِكَ عُمَرُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
فقال: «مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً». رواه
الجَماعَة إلاَّ البخاريَّ ([1]).
9- وُجوب الكفَّارة
بالوَطْءِ فِي الحَيضِ؛ وهي دِينارٌ أو نِصفُه؛ لحَديثِ ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «يَتَصَدَّقُ
بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ كَفَّارَةً». رواه أحمد والتِّرمذيُّ وأبو
داود ([2]).
قال شيخ الإسلام ابن
تيمية: «هو
مُوجَب القِياسِ لو لم تَأْتِ به الشَّرِيعَة، فكَيفَ وقد جَاءَت به مَرفُوعًا
ومَوقُوفًا؟!».
وقال: كلُّ ما كان من
المعاصِي مُحَرَّمَ الجِنسِ كالظُّلم والفَواحِش لم يُشْرَع له كفَّارة، بل فيما
كان مباحًا فِي الأَصلِ وحُرِّم لعارِضٍ كالوَطْءِ فِي الصِّيام والحَيضِ. وهو
الصَّحيح.
10- حُصول البُلُوغ
بالحَيضِ؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارٍ»
رواه التِّرمِذِي وحسَّنه ([3]).
فقد علَّق صلى الله عليه وسلم قبولَ صَلاةِ مَن حاضَت عَلَى التَّخَمُّر بالخِمار، فدلَّ عَلَى اعتبار حُصولِ الحَيضِ دليلاً عَلَى البُلوغِ.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1471).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد