×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

8- ويَحرُم الطَّلاق حالَ الحَيضِ؛ لأنَّ ابنَ عُمَر رضي الله عنهما طلَّق امرأته وهي حائِضٌ، فذَكَر ذَلِكَ عُمَرُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً». رواه الجَماعَة إلاَّ البخاريَّ ([1]).

9- وُجوب الكفَّارة بالوَطْءِ فِي الحَيضِ؛ وهي دِينارٌ أو نِصفُه؛ لحَديثِ ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ كَفَّارَةً». رواه أحمد والتِّرمذيُّ وأبو داود ([2]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو مُوجَب القِياسِ لو لم تَأْتِ به الشَّرِيعَة، فكَيفَ وقد جَاءَت به مَرفُوعًا ومَوقُوفًا؟!».

وقال: كلُّ ما كان من المعاصِي مُحَرَّمَ الجِنسِ كالظُّلم والفَواحِش لم يُشْرَع له كفَّارة، بل فيما كان مباحًا فِي الأَصلِ وحُرِّم لعارِضٍ كالوَطْءِ فِي الصِّيام والحَيضِ. وهو الصَّحيح.

10- حُصول البُلُوغ بالحَيضِ؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارٍ» رواه التِّرمِذِي وحسَّنه ([3]).

فقد علَّق صلى الله عليه وسلم قبولَ صَلاةِ مَن حاضَت عَلَى التَّخَمُّر بالخِمار، فدلَّ عَلَى اعتبار حُصولِ الحَيضِ دليلاً عَلَى البُلوغِ.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1471).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (264)، والترمذي رقم (136) وابن ماجه رقم (640)، والنسائي رقم (289).

([3])أخرجه: أبو داود رقم (641)، والترمذي رقم (377)، وابن ماجه رقم (655)، وأحمد رقم (25167).