بابُ الشَّكِّ في الطَّلاق
****
من شكَّ في
طلاقٍ أو شَرطِه لم يلزَمْه. وإن شكَّ في عددِه فطَلقةٌ، وتُباحُ له. فإذا قال
لامرأتَيْه: إحدَاكما طالقٌ طَلُقَتِ المَنْويَّةُ وإلَّا من قُرِعَت، كمن طلَّق
إحدَاهما بائِنًا وأنسيها. وإن تبيَّن أنَّ المُطلَّقةَ غيرُ التي قُرِعَت رُدَّت
إليه ما لم تتزوَّجْ أو تكُنِ القُرعةُ بحاكم. وإن قال: وإن كان هذا الطَّائرُ
غُرابًا ففُلانةُ طالقٌ. وإن كان حمامًا ففُلانة وجهِلَ لم تَطْلُقا. وإن قال
لزوجتِه وأجنبيَّةٍ اسمُها هند: إحدَاكما أو هند طالقٌ طَلُقَت امرأتُه. وإن قال:
أردتُ الأجنبيَّةَ لم يُقبَل حكمًا بقَرِينة. وإن قال لمن ظنَّها زوجتَه: أنتِ
طالق؛ طَلُقَت الزَّوجةُ، وكذا عكسُها.
****
«بابُ الشَّكِّ في
الطَّلاق» الشَّك لغة: ضد اليقين ([1]). وعند الأُصُوليين:
التَّردُّد بينَ أمرَين لا مُرجِّحَ لأحدِهما على الآخر ([2]).
·
والشَّكُّ في الطَّلاقِ على أربعةِ
أنواع:
الأول: شكٌّ في وجودِ لفظِه.
الثاني: شكٌّ في شَرْطِه.
الثَّالث: شكٌّ في عددِه.
الرَّابع: شكٌّ في عينُِ المُطلَّقة.
([1])انظر: «القاموس المحيط» (ص: 122).
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد