×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

بابُ الشَّكِّ في الطَّلاق

****

من شكَّ في طلاقٍ أو شَرطِه لم يلزَمْه. وإن شكَّ في عددِه فطَلقةٌ، وتُباحُ له. فإذا قال لامرأتَيْه: إحدَاكما طالقٌ طَلُقَتِ المَنْويَّةُ وإلَّا من قُرِعَت، كمن طلَّق إحدَاهما بائِنًا وأنسيها. وإن تبيَّن أنَّ المُطلَّقةَ غيرُ التي قُرِعَت رُدَّت إليه ما لم تتزوَّجْ أو تكُنِ القُرعةُ بحاكم. وإن قال: وإن كان هذا الطَّائرُ غُرابًا ففُلانةُ طالقٌ. وإن كان حمامًا ففُلانة وجهِلَ لم تَطْلُقا. وإن قال لزوجتِه وأجنبيَّةٍ اسمُها هند: إحدَاكما أو هند طالقٌ طَلُقَت امرأتُه. وإن قال: أردتُ الأجنبيَّةَ لم يُقبَل حكمًا بقَرِينة. وإن قال لمن ظنَّها زوجتَه: أنتِ طالق؛ طَلُقَت الزَّوجةُ، وكذا عكسُها.

****

  «بابُ الشَّكِّ في الطَّلاق» الشَّك لغة: ضد اليقين ([1]). وعند الأُصُوليين: التَّردُّد بينَ أمرَين لا مُرجِّحَ لأحدِهما على الآخر ([2]).

·       والشَّكُّ في الطَّلاقِ على أربعةِ أنواع:

الأول: شكٌّ في وجودِ لفظِه.

الثاني: شكٌّ في شَرْطِه.

الثَّالث: شكٌّ في عددِه.

الرَّابع: شكٌّ في عينُِ المُطلَّقة.


الشرح

([1])انظر: «القاموس المحيط» (ص: 122).

([2])انظر: تقريب الوصول (ص: 46)، و«التعريفات» (ص: 168).