«من
شكَّ في طَلاق» أي: في وُجُودِه، بأن شكَّ: هل طلَّق أو لا؟ وهذا هو النَّوع الأوَّل.
«أو شَرْطِه» أي شكَّ في حُصُولِ شَرطِ
الطَّلاقِ الذي علَّق عليه، كأنْ يقول: إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالق. فيَشُكُّ
أنَّها دخلَتْها، وهذا هو النَّوع الثَّاني.
«لم يَلزَمهْ» أي: لم يلزَمْه الطَّلاق في هذه
الأحوال؛ لأنَّه شَكٌّ طرأَ على يقينٍ فلا يُزيلُه.
«وإن شكَّ في عددِه» أي إن تيَقَّن
الطَّلاقَ وشكَّ في عددِه، وهذا هو النَّوع الثَّالث.
«فطلقة» أي: وقعَتْ طلقةً واحدةً عملاً
باليقينِ وطرحًا للشَّك.
«وتُباحُ له» أي: تُباحُ المَشْكوكُ في طلاقِها
ثلاثًا للشَّاك؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ التَّحريم.
«فإذا قال لامرأتَيْه: إحداكما طالق» أي: وقد نوَى معيَّنةً
منهما.
«طَلُقت المنويَّة» لأنه عيَّنها بنيَّتِه، فأشْبهَ ما
لو عيَّنها لفظُه.
«وإلاَّ من قُرِعَت» أي: وإلاَّ يَنو
معيَّنةً منهما طَلُقَت من أَخرجَتْها القُرْعة؛ لأنَّه لا سبيلَ إلى معرفةِ
المُطلَّقة منهما عينًا، فشُرِعت القُرْعةُ لأنَّها طريقٌ شَرْعي لإخراجِ المجهول،
وهذا هو النَّوعُ الرَّابعُ من الشَّكِّ في الطَّلاق.
«كمَن طلَّق إحداهما» أي: إحدى زوجتَيْه.
«بائنًا وأنسيها» فيَقْرَعُ بينهما؛ لأنَّه لا سبيلَ
إلى معرفةِ المُطلَّقة منهما إلاَّ بذلك.
«وإن تبيَّن أنَّ المُطلَّقةَ غيرُ التي قُرِعَت» أي: تبيَّن للزَّوجِ
بأنْ تذكَّر أنَّ المُطلَّقةَ حقيقةً غير التي وقَعَت عليها القُرْعة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد