«رُدَّت
إليه»
لأنَّها زوجتُه لم يقَعْ عليها طلاقٌ منه.
«ما لم تتزوَّج» فإن تزَوَّجَت فإنَّها لا تُرَدُّ
إليه؛ لأنَّه لا يُقبَلُ قولُه في إبطالِ حقِّ غيرِه.
«أو تكُن القُرعةُ بحاكم» فإن كانت كذلك لم
تُرَدَّ إليه؛ لأنَّ قُرعةَ الحاكِمِ حكم، فلا يرفعُه الزَّوجُ بإخبارِه.
«وإن قال: إن كان هذا الطَّائرُ غرابًا ففُلانةُ
طالق»
أي: هند مثلاً.
«وإن كان حمامًا ففُلانة» أي: حفصة مثلاً.
«وجهِل» أي: لم يعلَمْ أي النَّوعين
المذكورين هو.
«لم تَطلُقا» لاحتمالِ كونِ الطَّائرِ ليس
حمامًا ولا غُرَابًا.
«وإن قال لزوجتِه وأجنبيَّةٍ اسمها هند: إحداكما
أو هند طالقٌ طَلُقَتْ امرأتُه» لأنَّه لا يملِكُ طلاقَ غيرِها، ولأنَّ امرأتَه هي
محَلُّ طلاقِه.
«وإن قال: أرَدْتُ الأجنبيةَ لم يُقبَلْ حكمًا» أي: لا يُقبَلُ قولُه
أنَّه أرادَ الأجنبيةَ بطلاقِه إذا ترافعا إلى الحاكم، لأنَّه خَلافُ الظَّاهر.
«إلاَّ بقرينة» فإذا دلَّتْ قرينةٌ على إرادةِ
الأجنبية، مثل أن يُريدَ بتلفُّظِه بالطَّلاقِ التَّخلُّصَ من ظالم، قُبِل قولُه
في ذلك عَمَلاً بالقَرينة.
«وإن قال لمَن ظنَّها زوجتَه: أنتِ طالق؛
طَلُقَت الزَّوجة» لأنَّ الاعتبارَ في الطَّلاقِ بالقَصدِ دونَ الخِطاب.
«وكذا عكسُها» كمَن قال لمن ظنَّها أجنبيةً: أنتِ
طالقٌ فبانَتْ زوجتَه؛ طَلُقَت لأنَّه واجهَها بصريحِ الطَّلاق.
***
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد