فَصْلٌ
وعليهِ
نفقَةُ رَقِيقِهِ طَعامًا، وَكِسْوَةً، وسُكْنَى، وأَلاَّ يُكلِّفَهُ مُشِقًّا
كَثِيرًا. وإنِ اتّفَقَا عَلَى المُخارَجَةِ؛ جازَ، ويُرِيحُهُ وَقْتَ القائِلَةِ
والنَّومِ والصَّلاةِ، ويُرْكِبُه في السَّفَرِ عُقْبَةً. وإِنْ طلَبَ نِكاحًا
زَوَّجَهُ، أوْ باعَهُ، وإنْ طلبَتْهُ أَمَةٌ وَطِئَها، أو زَوَّجَها، أو باعَها.
****
«فَصْلٌ»
في بيانِ حُكْمِ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وتَزويجِه واستِخْدامِه.
«وعليهِ» أي: يَجِبُ على السَّيِّدِ.
«نفقَةُ رَقِيقِهِ طَعامًا» مِن غالبِ قُوتِ
البَلدِ، سواءٌ كانَ قُوتَ سَيِّدِهِ أو فوقَهُ أو دُونَهُ.
«وَكِسْوَةً، وسُكْنَى» بالمعروفِ مِن غالبِ
الكِسْوَةِ لأمثالِهِ مِنَ العَبيدِ بذلِكَ.
«وَأَلاَّ يُكلِّفَهُ مُشِقًّا كَثِيرًا» أي: ما يَشُقُّ عليْهِ
مشَقَّةً كَثِيرةً؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيقُ» رواه مسلم في «صحيحه»
والشافعي في «مسنده»
([1]).
«وإن اتّفقا على المُخارَجَةِ؛ جازَ» المخارَجَةُ: جَعْلُهُ على الرَّقيقِ كُلَّ يَوْمٍ أو كُلَّ شَهْرٍ شيئًا معلومًا يُؤدِّيهِ له، وما فَضَلَ عنْهُ يكُونُ للعَبْدِ، فيَجُوزُ ذلِكَ بِشَرْطِ أنْ تكُونَ المُخارجَةُ بِقَدْرِ كسْبِهِ فأقَلَّ بعدَ نفقتِهِ؛
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد