فقد رُوِيَ أنَّ كثيرًا من
الصَّحابَةِ كانُوا يَضْرِبُونَ علَى أَرِقَّائِهِم خَراجًا؛ فدَلَّ ذلك على
جوازِها؛ ولأنَّ في ذلك نفعًا لهما جميعًا.
«ويُرِيحُهُ» أي: سَيِّدُهُ.
«وَقْتَ القائِلَةِ» وهيَ وسطُ النَّهارِ.
«وَالنَّوْمِ» أيْ: وَقْتَ النَّومِ لجَرَيانِ
العادَةِ بذلك.
«وَالصَّلاَةِ» أي: وقْتَ الصَّلاةِ؛ لأنَّ
عليهِمْ في ذلِكَ ضَرَرًا وتَرْكًا لِمَا أَوْجَبَ اللهُ عليهِمْ، ولا يحِلُّ
الإِضرارُ بهِم، وقدْ قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» رواه
ابنُ ماجه ([1])، فدلَّ بعُمومِه
على تحريمِ الإِضْرارِ بالمَمْلُوكِ.
«وَيُرْكِبُهُ فِي السَّفَرِ عُقْبَةً» أي: يتْرُكُه سَيِّدُهُ
يرْكَبُ تارَةً، ويمْشِي تارةً للحاجةِ؛ لِئَلاَّ يُكلِّفَهُ ما لا يُطِيقُ.
«وَإِنْ طَلَبَ» أي: طَلَبَ العَبْدُ مِن
سَيِّدِهِ.
«نِكَاحًا زَوَّجَهُ أَوْ بَاعَهُ» لقولِهِ تعالى: {وَأَنكِحُواْ
ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ}
[النور: 32]، والأمْرُ يقْتَضِي الوُجوبَ، وَلا يَجِبُ إلاَّ عِند الطَّلَبِ،
ولأَنَّ النِّكَاحَ مِمَّا تَدْعُو الحاجَةُ إليهِ غالبًا، وَيتضَرَّرُ بفواتِهِ،
كالنَّفَقَةِ.
«وَإِنْ طَلَبَتْهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا، أَوْ
زَوَّجَهَا، أَوْ باعَهَا» فَسَيِّدُها مُخيَّرٌ بينَ هذهِ الأمُورِ الثَّلاثةِ عندما
تطلُبُ التَّزْويجَ؛ لإزالةِ الضَّرَرِ عَنها.
***
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2340)، وأحمد رقم (2865)، والحاكم رقم (2345)، وأبو يعلى (2520).
الصفحة 2 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد