فَصْلٌ
وَلاَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إِلاَّ فِي حَقٍّ
يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي. وَلاَ يُحْكَمُ بِهَا إِلاَّ
أَنْ تَتَعَذَّرَ شَهَادَةُ الأَصْلِ بِمَوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ غِيبَةٍ
مَسَافَةَ قَصْرٍ. وَلاَ يَجُوزُ لِشَاهِدِ الفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ إِلاَّ أَنْ
يَسْتَرْعِيهِ شَاهِدُ الأَصْلِ. فَيَقُولُ: اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا،
أَوْ يَسْمَعُهُ يُقِرُّ بِهَا عِنْدَ الحَاكِمِ، أَوْ يَعْزُوهَا إِلَى سَبَبٍ
مِنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ. وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ المَالِ بَعْدَ
الحُكْمِ لَمْ يُنْقَضْ. وَيَلْزَمُهُمُ الضَّمَانُ دُونَ مَنْ زَكَّاهُمْ. وَإِنْ
حُكِمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ المَالَ كُلَّهُ.
****
«فَصْلٌ». في بَيان حُكمِ الشَّهادَة على
الشَّهادة وما يُشتَرط له.
سئِلَ الإمامُ أحْمد عن
الشهَادَة فقال: «هِيَ
جَائِزَةٌ». ولأنَّ الحَاجة داعِية إلى ذلِكَ، لأنَّها لَو لَم تُقبلْ
لَتعطَّلَت الشَّهادة على الوُقوف ومَا يتأخَّر إثْبَاته عند الحَاكم أو ماتَت
شُهوده، وفي ذلك ضرَرٌ عَلى الناس ومشقَّة شَديدة، فَوَجب قبولها كشهَادة الأصْل.
وفي هذا الفَصلِ أيضًا
بيانُ مَا يترتب على الرُّجوع عن الشهادة.
«وَلاَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى
الشَّهَادَةِ إلاَّ فِي حَقٍّ يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي». وهُو حُقوق الآدَميينَ
دُون حقوقِ اللهِ تَعالى؛ لأنَّ الحُدود مبنِيَّةٌ عَلى الستر والدَّرء بالشُّبُهات.
والشَّهادة عَلى الشَّهادة فيها شُبهَةٌ لِتطرق احْتِمال الغلَطِ والسَّهو.
«وَلاَ يُحْكَمُ بِهَا» أي: بالشَّهَادة عَلى
الشَّهَادة.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد