«إِلاَّ
أَنْ تَتَعَذَّرَ شَهَادَةُ الأَصْلِ بِمَوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ غِيبَةٍ مَسَافَةَ
قَصْرٍ».
لأنَّه إذا أمكن الحَاكم أن يسمع شهَادَة شاهِدَي الأصْل استغنى عن البحْثِ عَن
عَدالة شاهِدَي الفَرع، وكان أحوط للشَّهَادة؛ ولأنَّ شَهادة الأصل تُثبِتُ نَفس
الحقِّ، وشهادة الفرع إنَّما تثبِتُ الشَّهادة عليه.
«وَلاَ يَجُوزُ لِشَاهِدِ الفَرْعِ أَنْ
يَشْهَدَ إلاَّ أَنْ يَسْتَرْعِيهِ شَاهِدُ الأَصْلِ». لأنَّ الشَّهَادة عَلى
الشَّهادَةِ فِيها معنى النِّيابَة، ولا يَنُوب عَنه إلاَّ بِإذْنِه.
«فَيَقُولُ: اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا؛
أَوْ يَسْمَعُهُ يُقِرُّ بِهَا عِنْدَ الحَاكِمِ، أَوْ يَعْزُوهَا إِلَى سَبَبٍ
مِنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ». أي: المُسْتَند لِشَاهد الفَرع
يَحصُل بأحَد ثلاثة أمُور:
الأول: أن يَستَرعيهِ شَاهد
هَذا الأصلِ فَيَقول: اشْهَد على شَهادتي بكذا.
الثاني: أن يَسمَع الفَرعُ
الأَصلَ يقِرُّ بِها عند حاكمٍ فَيَجُوز للفرع أن يشْهَد؛ لأنَّ شَهَادة الأصْل بها
عِند الحَاكم يزيل الإشكال، فهُو كالاسْتِرعاء.
الثالث: أن يَسمَع الفَرعُ
الأصلَ يَعزو شهادته إلى سَببٍ مِن قَرض أو بَيع ونحوه، فَيَجوز للفرع أن يَشهد؛
لأنَّ هَذا كالاسترعاء، ولأنَّ نِسبَة شَاهد الأصل الحَقِّ إلى سَببهِ تُزيل
الإشْكَال.
والاسْتِرعاء مَعنَاه
الاسْتِحفاظ. فشاهِدُ الأصْل يَطلب من شاهد الفَرع أن يَحفظ شهادته ويؤديها.
·
فائدة:
تبَين ممَّا مرَّ: أنَّه
يُشتَرط لقبولِ الشَّهادة على الشهادة:
أولاً: أن تَكون فِيما يُقبلُ
فِيه كِتاب القَاضي إلى القَاضِي.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد