ثانيًا: أن تَتعذَّر شَهادَة الأصْلِ بِموت أو مَرضٍ أو غِيبةٍ
بعيدة.
ثالثًا: اسْترعَاء شَاهد الأصْل
لِشاهد الفَرع أو ما يقومُ مَقام الاسترعاء.
«وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ المَالِ بَعْدَ
الحُكْمِ لَمْ يُنْقَضْ» أي: الحكم؛ لأنَّه قَد تم وَوَجب المشهود به للمشهود له.
ورجُوع الشُّهودِ بَعد
الحكم لا ينْقُضه؛ لأنَّهم إن قالوا: عَمَدنا فقد شَهِدوا على أنفسهم بالفسْقِ،
فهما متَّهَمان بإرادة نَقضِ الحُكم. وإن قالوا: أخطَأنا جَاز خَطؤهما في قولهمَا
الثَّاني بأن اشْتَبه عَليهم الحَال.
«وَيَلْزَمُهُمُ الضَّمَانَ» أي: يَلزَمُ الشُّهُود
الرَّاجِعين عن الشَّهَادة بَدل المَال الذِي شَهِدوا به؛ لأنَّهُم أخْرَجُوه من
يد مَالِكه بغير حَقٍّ وَحَالوا بينه وبينه.
«دُونَ مَنْ زَكَّاهُمْ». فلا غرم عَليهِ إذا
رَجَع المُزكي؛ لأنَّ الحُكم تَعلَّق بِشَهادة الشُّهود لا بالمُزكِّين؛ لأنَّهُم
أخْبِروا بظَاهِر حَال الشُّهود، وأما باطِنُه فِعلمه إلى الله تعالى.
«وَإِنْ حَكَمَ» أي: القاضي.
«بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ
غَرِمَ المَالَ كُلَّهُ» أي: غرم الشاهِدُ المَال كلَّه؛ لأنَّه حُجَّة للدَّعوى.
واليمِينُ قَول الخَصم، وقولُ الخَصم ليس مقبولاً على خَصمِه، وإنَّمَا هُو شرط
الحكم، فهو كَطَلب الحُكم. واليمين إنَّمَا كانت حجةً بشهادة الشَّاهد.
***
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد