×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

فصل

إذا قال: إن حِضْتِ فأنتِ طالقٌ طُلِّقَت بأوَّلِ حَيضٍ مُتَيقَّن، وإذا حِضْتِ حيضةً تَطلُقُ بأوَّلِ الطُّهرِ من حَيضةٍ كاملة. وفي إذا حِضْتِ نصفَ حيضةٍ تَطلُقُ في نصفِ عادتِها.

****

  «فصل» في بيانِ حكمِ تعليقِ الطَّلاقِ بالحَيض أو الطُّهْر.

«إذا قال: إن حِضْتِ فأنتِ طالقٌ طُلِّقَتْ بأوَّلِ حَيضٍ مُتيقَّن» فتَطلُق حين ترى الدَّمَ لوجودِ الصِّفة، كما أنَّها تَتركُ به الصَّلاةَ والصِّيام. فإنْ لم يُتيقَّنْ أنَّه حيْضٌ لم تَطلُق؛ لأنَّ الصِّفةَ لم يُتحقَّق وُجودُها.

«وإذا حِضتِ حَيضةً» أي إذا قال لزَوجتِه: إذا حِضْتِ حَيضةً فأنتِ طَالق.

«تَطلُقُ بأوَّل الطُّهرِ من حَيْضةٍ كاملة» لأنَّه علَّقَ الطَّلاقَ بالمرَّةِ الواحدةِ من الحَيْض، فإذا وَجدَتْ حيضةً كاملةً فقد وُجِد الشَّرطُ، ولا تُوجدُ حيضةٌ كاملةٌ إلاَّ بأنْ تحيضَ ثُمَّ تَطهُر.

«وفي إذا حِضْتِ نصفَ حيضة» أي فيما إذا قال لزَوجتِه ذلك.

«تَطلُقُ في نِصفِ عادتِها» أي تَطلُقُ ظاهِرًا في نصفِ عادةِ حَيضِها. فإذا مَضَت حيضةٌ مُسْتَقِرَّة تبينّا وقوع الطَّلاق في نِصفِها؛ لأنَّ النِّصفَ لا يُعرَفُ إلاَّ بوُجودِ الجميع، وأيام الحَيْض قدْ تَطُولُ وقد تَقصُر، فإذا طَهُرَتْ تبيَّنَّا مدة الحَيْضِ فيقَعُ الطَّلاقُ في نصفِها، فإذا كانت مثلاً عادتُها سِتَّةُ أيَّامٍ فإذا مضَتِ السِّتةُ وطهُرَت تبيَّنَّا أنَّ طلاقَها بعدَ مُضِي ثلاثةِ أيَّام.


الشرح