فَصْلٌ
تُقتَلُ
الجَماعَةُ بالواحِدِ. وإنْ سقَطَ القَوَدُ أَدَّوْا دِيَةً واحِدَةً. ومَنْ
أَكْرَهَ مُكلَّفًا على قَتْلِ مُكافِئهِ فقتَلَهُ فالقَتْلُ أوِ الدِّيَةُ
عليْهِما. وإنْ أمَرَ بالقَتْلِ غيْرَ مُكلَّفٍ، أو مُكَلَّفًا يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ،
أوْ أمَرَ بِه السُّلطانُ ظُلْمًا مَن لا يَعرِفُ ظُلْمَهُ فيهِ؛ فقَتَلَ،
فالقَتْلُ أوِ الدِّيَةُ علَى الآمِرِ، وإنْ قتَلَ المأمُورُ المُكَلَّفُ عالِمًا
بِتَحْريمِ القَتْلِ فالضَّمانُ عليهِ دُونَ الآمِرِ، وإنِ اشترَكَ فِيهِ اثنانِ
لا يَجِبُ القَوَدُ علَى أحدِهِما مُنفردًا لأُبُوَّةٍ أو غيرِها؛ فالقَوَدُ علَى
الشَّرِيكِ. فإنْ عَدَلَ إلَى طلَبِ المالِ لَزِمَهُ نِصفُ الدِّيَةِ.
****
«فَصْلٌ» في حُكْمِ الاشتراكِ في القَتْلِ.
·
وقد
ذكَرَ فيهِ ثلاثَةَ أنْواعٍ مِنَ الاشتِراكِ:
النَّوع الأوَّل: اشتراكُ جماعةٍ مُكافِئَةٍ
للمَقتُولِ.
النَّوع الثَّاني: اشتراكُ مُكْرِهٍ
ومُكْرَهٍ.
النَّوع الثَّالث: اشتراكُ مأمُورٍ
وآمِرٍ.
«تُقْتَلُ الجماعَةُ بالواحِدِ» المرادُ بالجماعَةِ الاثنانِ فأكْثَرُ؛ فيُقتَلونَ بالشَّخْصِ الواحدِ، بِشرْطِ: أن يكونَ فِعْلُ كُلِّ واحِدٍ مِنهم يصلُح لقَتْلِه لو انفَرَدَ؛ لإجماعِ الصَّحابَةِ ([1]).
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد