×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

وروَى سعيدُ بنُ المُسيّبِ: أنَّ عُمرَ بْنَ الخَطَّابِ قتَلَ سبعَةً مِن أهلِ صَنْعَاءَ قَتلُوا رَجُلاً. وقالَ: «لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا» ([1]) وسدّا للذَّرِيعةِ؛ لأنَّهُ لو لم تُقتَلُ الجماعةُ بالواحدِ لأدَّى ذلك إلي سُقوطِ القِصاص بهذهِ الحِيلَةِ.

«وَإِنْ سَقَطَ القَوَدُ أَدَّوْا دِيَةً واحِدَةً» أيْ: فإِنْ عُفِيَ عَنِ القِصاص وَجَبَ على الجماعةِ المُشتركِينَ في القَتْلِ دِيَةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ القَتْلَ واحِدٌ فلا يَلْزَمُ به أكْثَرُ مِن دِيَةٍ.

«وَمَنْ أَكْرَهَ مُكَلَّفًا عَلَى قَتْلِ مُكافِئِهِ» أيْ: عَلَى قَتْلِ شخْصٍ مُعَيَّنٍ مُساوٍ لَهُ في الحُرِّيَّةِ والدِّينِ والرِّقِّ.

«فقَتَلَهُ فالقَتْلُ» أيْ: وجبَ القَتْلُ، وهو القِصاصُ إِنْ لم يَعْفُ وَلِيُّهُ علَى المُكْرِهِ والمُكْرَهِ؛ لأنَّ المُكْرِهَ تَسبَّبَ في قتلِه، والمُكرَهُ قتَلَهُ ظُلْمًا.

«أَوِ الدِّيَةُ عليْهِمَا» أيْ: أو وجبَتِ الدِّيَةُ إِنْ عَفا وَلِيُّ القَتِيلِ علَى المُكْرِهِ والمُكْرَهِ؛ لأنَّ المُكْرِهَ مُتسبِّبٌ، والمُكْرَهُ قَصدَ استبقاءَ نفْسِه بقَتْلِ غيْرِهِ.

«وإنْ أمَرَ بالقَتْلِ غيْرَ مُكلَّفٍ»، كالصَّغِيرِ والمَجنُونِ، فالقِصاصُ علَى الآمِرِ؛ لأنَّ المأمُورَ آلَةٌ لَهُ لا يُمْكِنُ إيجابُ القِصاصِ عليْهِ، فوجبَ علَى المُتسَبِّبِ.

«أوْ مُكلَّفًا يَجْهَلُ تحْرِيمَهُ» أي: أمَرَ بالقَتْلِ مُكلَّفًا يجْهَلُ تَحرِيمَ القَتْلِ، كمَنْ نَشأَ بغَيْرِ بلادِ الإسلامِ؛ فالقِصاصُ على الآمِر؛ لأنَّ المأمورَ لا يُمكِنُ إيجابُ القِصاصِ عليْهِ؛ فوَجَبَ على الآمِرِ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6896).