فَصْلٌ
وَإذا
أدَّبَ الرَّجُلُ ولَدَهُ، أو سُلطانٌ رَعِيَّتَهُ، أوْ مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ، ولم
يُسْرِفْ لم يَضْمَنْ ما تَلِفَ بِه. ولو كانَ التَّأدِيبُ لِحَامِلٍ فأسْقَطَتْ
جَنِينًا ضَمِنَهُ المُؤَدِّبُ. وإنْ طلبَ السُّلطانُ امرأةً لكَشْفِ حَقِّ اللهِ،
أو استَعْدَى عليها رَجُلٌ بالشُّرَطِ في دَعْوَى له فأسْقَطَتْ ضَمِنَهُ السُّلطانُ
والمُستَعْدِي. ولو ماتتْ فزَعًا لم يضْمَنا. ومنْ أمَرَ شَخْصًا مُكَلَّفًا أنْ
يَنزِلَ بِئرًا أو يصعَدَ شجرةً؛ فهلَكَ به؛ لم يضمَنْهُ، ولو أنَّ الآمِرَ
سُلطانٌ، كما لو استأجَرَهُ سُلطانٌ أو غيْرُهُ.
****
«فَصْلٌ» في بيانِ ما لا ضَمانَ فِيهِ مِنَ الإتلافاتِ.
«وَإذا أدَّبَ الرَّجُلُ ولَدَهُ، أو سُلطانٌ
رَعِيَّتَهُ، أو مُعلِّمٌ صَبِيَّهُ، ولم يُسرِفْ لم يَضْمَنْ ما تَلِفَ به» أي: وتَلِفَ
بالتَّأديبِ لم يضْمَنْ بثلاثةِ شُروط:
الشَّرط الأول: أن يكونَ المُؤدِّبُ
مأذونًا له بالتأديبِ، كالأبِ والسلطان والمُعلم.
الشرط الثاني: أن يكون المؤدّب ممّن
يجوز تأديبه بأن يكون عاقلاً، فإنْ كانَ لا عقْلَ له لم يَجُزْ تأدِيبُهُ.
الشَّرطُ الثَّالِث: أنْ لا يُسرِفَ في
التَّأدِيبِ: بأنْ لا يَزيدَ على الضَّربِ المُعتادِ في التأديبِ لا في عددٍ ولا
في شِدَّةٍ، فإذا توفَّرتْ هذِه الشُّروطُ لم يضْمَنْ المُؤدِّبُ ما تَلِفَ
بتأديبِه؛ لأنَّهُ فعَلَ ما له فِعْلُه شَرْعًا، ولم يتَعَدَّ فيه.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد