«ولو
كانَ التَّأدِيبُ لِحامِلٍ؛ فأسْقَطَتْ جَنِينًا» الجنينُ هو الوَلَدُ في بَطنِ
أُمِّهِ، مأخوذٌ مِن الاجْتِنانِ، وهو الاستِتَارُ.
«ضَمِنَهُ المُؤَدِّبُ» لسُقوطِهِ بتعَدِّيهِ
بِضَرْبِ أُمِّهِ؛ لأنَّها لا يَجوزُ ضَرْبُها في هذِه الحالِ، فتَلْزَمُه دِيَةُ
الجَنِينِ. وسيأتِي بيانُ مقدارِها في بابِ مقادِيرِ الدِّياتِ إنْ شاءَ الله.
«وإنْ طلَبَ السُّلطانُ امْرأَةً لِكَشْفِ حَقِّ
اللهِ»
أَيْ: لأجْلِ التَّحقِيقِ معَها في حَدٍّ أو تَعزيرٍ، فأسقطَتْ بسببِ ذلِكَ
جَنِينَها بسببِ الفَزَعِ ضَمِنَهُ السُّلطانُ؛ لِمَا رُوِيَ عنْ عُمرَ رضي الله
عنه أنَّهُ بَعَثَ إِلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْخَلُ عَلَيْهَا،
فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا مَا لَهَا وَلِعُمَرَ، فَبَيْنَمَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ
إِذْ فَزِعَتْ فَضَرَبَهَا الطَّلْقُ، فَأَلْقَتْ وَلَدًا، فَصَاحَ صَيْحَتَيْنِ،
ثُمَّ مَاتَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ الصَّحابَةَ، فقالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: «إنَّ دَيتَهُ
عليْكَ؛ لأنَّكَ أفْزَعْتَها؛ فألْقَتْهُ» ([1]).
«أَوِ استَعْدَى عليها رَجُلٌ بالشُّرَطِ في
دَعْوَى لَهُ؛ فأَسْقَطَتْ» أَيْ: طلبَ إِحْضارَها بِوساطَةِ رِجالِ السُّلْطانِ
لمُطالَبَتِها بِدَعْوَى له عليْهَا؛ فأَسْقَطَتْ بسبَبِ ذلِكَ حَمْلَها، ضَمِنَهُ
المُستَعْدِي لهلاكِهِ بسبَبِهِ.
«ضَمِنَهُ السُّلْطانُ وَالمُسْتَعْدِي» فالسلطانُ يضْمَنُ في
الصُّورَةِ الأُولَى، والمُستعْدِي يضْمَنُ في الصُّورةِ الثَّانِية.
«ولوْ ماتَتْ فَزَعًا» أَيْ: ماتَتِ الحاملُ بِسببِ الفَزَعِ مِن طلَبِ السُّلطانِ، أو بسبب الفزَعِ مِن استعداءِ الرَّجُلِ عليها بالشُّرَطِ، أو ماتَتْ بسببِ الإسقاطِ في المَسألتينِ.
([1])أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (18010).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد