«لم
يَضْمَنا»
أَيْ: السُّلطانُ والمُستعدِي؛ لأنَّ ما حصلَ مِنهُما ليس سببًا لهلاكِها في
العادةِ. والرواية الثانِيَة عن الإمامِ أحمَدَ: عليهما الضَّمانُ لهلاكِها
بسبَبِهما، وهي المَذْهبُ ([1]).
«وَمَنْ أَمَرَ شَخْصًا مُكَلَّفًا»، وهو البالِغُ العاقِلُ.
«أَنْ يَنْزِلَ بِئْرًا، وَيَصْعَدَ شَجَرَةً؛
فَهَلَكَ بهِ» أَيْ: ماتَ المأمورُ بسبَبِ نُزولِه البِئْرَ أو صُعودِهِ الشَّجرةَ.
«لمْ يَضْمَنْهُ» أَيْ: لم يضْمَنْهُ الآمِرُ؛ لأنّه
لم يَجْنِ، ولم يتعَدَّ عليهِ؛ فلمْ يلْزَمْهُ ضمانُهُ.
«ولَوْ أَنَّ الآمِرَ سُلطانٌ»؛ لعَدَمِ إكراهِهِ
لَهُ.
«كَمَا لَو استأجَرَهُ سُلْطانٌ أوْ غيْرُهُ» أَيْ: استأجَرَهُ
لِنُزُولِ البِئْرِ وصُعودِ الشَّجرةِ؛ فهَلكَ بِسبَبِ ذلِكَ؛ لأنَّهُ لم يَجْنِ
عليهِ، ولم يتعَدَّ عليهِ، فلم يلزَمْهُ ضَمانُهُ.
***
([1])انظر: «الإنصاف» (10/ 53 - 54).
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد