بابُ الاستِبْرَاءِ
****
مَن مَلَك
أَمَةً يُوطَأ مِثلُها من صَغيرٍ وذَكَر وضِدِّهِمَا حَرُم عَلَيه وَطْؤُها
ومُقَدِّمَاتُه قبلَ استِبْرَائِها. واستِبْرَاءُ الحامِلِ بوَضْعِها، ومَن تَحيضُ
بحَيضَة، والآيِسَة والصَّغِيرَة بمُضِيِّ شَهرٍ.
****
«بابُ الاستِبْرَاء» الاستِبْرَاء -
بالمَدِّ - هو طَلَب بَراءَة الرَّحِم، بأن تَتَربَّص المَملُوكة حتى يُعلَم
بَراءَةُ رَحِمها من الحَملِ ([1]).
«مَن مَلَك أَمَة يُوطَأ مِثلُها» أي: مَلَكها بأيِّ نوعٍ
من أَنواعِ التَّمليكِ، من بيعٍ أو هِبَة أو غير ذلك.
وقَولُه: «يُوطَأ مِثلُها»
أَخرَج الصَّغيرَة.
«مِن صَغيرٍ وذَكَر وضِدِّهِما» أي: سواء كان الذي
انتَقَلت منه الأَمَة صَغيرًا أو كَبيرًا، ذكرًا أو أنثى.
«حَرُم عَلَيه وَطؤُها ومُقَدِّماتُه» من قُبلَة أو
الاستِمتاعُ بما دون الفَرجِ.
«قبل استِبْرائِها» لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ».
رواه أَحمَد والتِّرمذيُّ وأبو داود ([2]).
«واستِبْراءُ الحامِلِ بوَضعِها» أي: ينتهي بوَضْعِ كلِّ الحَملِ.
([1])انظر: «الروض المربع» (ص428)، و«الإقناع» (4/23).
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد