×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

بابُ الاستِبْرَاءِ

****

مَن مَلَك أَمَةً يُوطَأ مِثلُها من صَغيرٍ وذَكَر وضِدِّهِمَا حَرُم عَلَيه وَطْؤُها ومُقَدِّمَاتُه قبلَ استِبْرَائِها. واستِبْرَاءُ الحامِلِ بوَضْعِها، ومَن تَحيضُ بحَيضَة، والآيِسَة والصَّغِيرَة بمُضِيِّ شَهرٍ.

****

«بابُ الاستِبْرَاء» الاستِبْرَاء - بالمَدِّ - هو طَلَب بَراءَة الرَّحِم، بأن تَتَربَّص المَملُوكة حتى يُعلَم بَراءَةُ رَحِمها من الحَملِ ([1]).

«مَن مَلَك أَمَة يُوطَأ مِثلُها» أي: مَلَكها بأيِّ نوعٍ من أَنواعِ التَّمليكِ، من بيعٍ أو هِبَة أو غير ذلك.

وقَولُه: «يُوطَأ مِثلُها» أَخرَج الصَّغيرَة.

«مِن صَغيرٍ وذَكَر وضِدِّهِما» أي: سواء كان الذي انتَقَلت منه الأَمَة صَغيرًا أو كَبيرًا، ذكرًا أو أنثى.

«حَرُم عَلَيه وَطؤُها ومُقَدِّماتُه» من قُبلَة أو الاستِمتاعُ بما دون الفَرجِ.

«قبل استِبْرائِها» لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ». رواه أَحمَد والتِّرمذيُّ وأبو داود ([2]).

«واستِبْراءُ الحامِلِ بوَضعِها» أي: ينتهي بوَضْعِ كلِّ الحَملِ.


الشرح

([1])انظر: «الروض المربع» (ص428)، و«الإقناع» (4/23).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2158)، والترمذي رقم (1131)، وأحمد رقم (16992).