بَابُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي
****
يُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي كُلِّ حَقٍّ حَتَّى
القَذْفَ. لاَ فِي حُدُودِ اللهِ كَحَدِّ الزِّنَى وَنَحْوِهِ. وَيُقْبَلُ فِيمَا
حُكِمَ بِهِ لِيُنَفِّذَهُ وَإِنْ كَانَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ. وَلاَ يُقْبَلُ
فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا
مَسَافَةُ قَصْرٍ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضٍ مُعَيَّنٍ، وَإِلَى كُلِّ
مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ مِنْ قُضَاةِ المُسْلِمِينَ. وَلاَ يُقْبَلُ
إِلَّا أَنْ يُشْهِدَ بِهِ القَاضِي الكَاتِبُ شَاهِدَيْنِ، فَيَقْرَأُهُ
عَلَيْهِمَا ثُمَّ يَقُولُ: اشْهَدَا أَنَّ هَذَا كِتَابِي إِلَى فُلاَنٍ ابْنِ
فُلاَنٍ ثُمَّ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمَا.
****
«بَابُ كِتَابِ
القَاضِي إِلَى القَاضِي» أي: بَيان حُكمه، وما يُقبلُ فِيه وما لا
يُقبل، وشروط قبوله.
والدلِيلُ عَلى قبوله: الكِتَاب والسُّنَّة
وإجماع الأمة. قَال تعالى حكاية عن مَلَكَة سبأ: {قَالَتۡ يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡمَلَؤُاْ إِنِّيٓ أُلۡقِيَ إِلَيَّ كِتَٰبٞ كَرِيمٌ ٢٩إِنَّهُۥ مِن سُلَيۡمَٰنَ
وَإِنَّهُۥ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣٠} [النمل: 29- 30]
الآيات. وكَتَب النَّبيُ صلى الله عليه وسلم إلى عمَّاله وأمَرَائه.
والحكمة فيه: دعاءُ الحَاجة إلَيه.
فإنَّ منْ لَه حقٌّ فِي غير بلده لا يمْكِنُه إثباتُه والمطالبَةُ بهِ بغير ذلك،
إذ يتعذَّر علَيه بِالشهود، وربَّمَا كَانوا غير معروفين في غَير بَلدهم،
فيتَعذَّر الإثْبات عند حاكِم غير بلدهم.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد