«يُقْبِلُ
كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي كُلِّ حَقٍّ حَتَّى القَذْفُ» أي: في كلِّ حَق
لآدميٍّ، كالدَّين حتَّى ولو كان غير ماليٍّ، كحدِّ القَذف والطلاق والقود
والنِّكاح.
«لاَ فِي حُدُودِ اللهِ كَحَدِّ الزِّنَى
وَنَحْوِهِ». لأنَّ حُقوق اللهِ مَبنِيَّة على السِّتر والدَّرء بالشُّبهات.
«وَيُقبَل فِيمَا حُكِمَ به لِيُنَفذَهُ وَإِنْ
كَانَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ» أي: يُقبلُ كِتاب القَاضي فيمَا حَكم به الكَاتبُ لِينَفذه
القَاضي المَكتوب إليه، وإن كَان كُلٌّ مِنهما في بَلد وَاحد؛ لأنَّ حكم الحاكم
يَجِب إمْضَاؤه عَلى كُلِّ حَال، وإلاَّ تَعطَّلت الأحكام وكثرَت الخُصومات.
«وَلاَ يُقْبَلُ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ
لِيَحْكُمَ بِهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ» أي: لا يُقبل كتاب
القَاضي فيما ثَبتَ عِند الكاتب ليَحكُم به المكتوب إليه؛ إلاَّ بِشَرط أن يكون
بينهُما مسَافة قصر فأكثر؛ لأنَّه نقَل شَهادة إلى المَكتوب إلَيه فَلم يجز مع
القرب.
«وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضٍ
مُعَيَّنٍ، وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ مِنْ قُضَاةِ
المُسْلِمِينَ» أي: يَجُوز للقَاضي أن يوَجِّه كِتابَه إلى قَاض مُعيَّن، فيقول: إلى
فُلان قاضي البَلَد أو الجِهَة الفلانية، ويلزم المَكتُوب إليه حِينئذٍ قبوله.
ويَجُوز أن يوجِّه
كِتَابه إلى قَاض غَير معين من قُضَاة المسلمين، ويلزم من وَصَل إليه أيضًا قبوله؛
لأنَّه كِتاب حاكِمٍ مِن ولايته وصَلَ إلى حاكم فَلَزمه قبوله.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد