«وَلاَ
يُقْبَلُ»
أي: كتاب القاضِي إلى القاضي.
«إِلاَّ أَنْ يُشْهِدَ بِهِ القَاضِي الكَاتِبُ
شَاهِدَينِ» أي: عَدلين يَضبِطان معناه، وما يَتعلَّق به الحكم.
«فَيَقْرَأهُ» أي: القَاضي الكَاتب.
«عَلَيهِمَا» أي: عَلى الشَّاهدين.
«ثُمَّ يَقُولُ: اشْهَدَا أَنَّ هَذَا كِتَابِي
إِلَى فُلاَنٍ ابْنِ فُلاَنٍ». أو إلَى مَن يَصلُ إِليهِ مِن قُضاةِ المُسلمين.
«ثُمَّ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِمَا» أي: إلى العَدلَين
اللَّذينِ شَهدا بِمَا في الكِتَاب، فإذا وصلا دفَعَاه إلى المَكتوب إليه، وقالا:
نَشهد أنَّ هَذا كتاب فلانٍ إِليك، كتبه بقلمه وأشهدنا عليه.
·
فائدة:
تحصَّل ممَّا سَبَق: أن
كتاب القَاضي إلى القاضي يكونُ لأحد الغرضين التاليين:
أولاً: فيمَا حَكَم به
لِيُنفِّذه المكتوب إليه.
ثانيًا: فِيما ثَبت عِنْدَه
ليحْكُم به المكتوبُ إلَيه بشرط أنْ يَكون بينهما مسافة قَصر فأكثر.
وأنَّه يُشتَرط لقبول
كتَاب القَاضي إلى القاضي خَمسةُ شروط:
الأوَّل: أنْ يَكتُبه القَاضي من
محلِّ وِلايته.
الثاني: أنْ يَصل إلَى المَكتوب
إليه في محلِّ وِلايَته.
الثالث: أن يَكُون في حقوقِ
الآدَمِيين خَاصَّةً.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد