×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«وَلاَ يُقْبَلُ» أي: كتاب القاضِي إلى القاضي.

«إِلاَّ أَنْ يُشْهِدَ بِهِ القَاضِي الكَاتِبُ شَاهِدَينِ» أي: عَدلين يَضبِطان معناه، وما يَتعلَّق به الحكم.

«فَيَقْرَأهُ» أي: القَاضي الكَاتب.

«عَلَيهِمَا» أي: عَلى الشَّاهدين.

«ثُمَّ يَقُولُ: اشْهَدَا أَنَّ هَذَا كِتَابِي إِلَى فُلاَنٍ ابْنِ فُلاَنٍ». أو إلَى مَن يَصلُ إِليهِ مِن قُضاةِ المُسلمين.

«ثُمَّ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِمَا» أي: إلى العَدلَين اللَّذينِ شَهدا بِمَا في الكِتَاب، فإذا وصلا دفَعَاه إلى المَكتوب إليه، وقالا: نَشهد أنَّ هَذا كتاب فلانٍ إِليك، كتبه بقلمه وأشهدنا عليه.

·       فائدة:

تحصَّل ممَّا سَبَق: أن كتاب القَاضي إلى القاضي يكونُ لأحد الغرضين التاليين:

أولاً: فيمَا حَكَم به لِيُنفِّذه المكتوب إليه.

ثانيًا: فِيما ثَبت عِنْدَه ليحْكُم به المكتوبُ إلَيه بشرط أنْ يَكون بينهما مسافة قَصر فأكثر.

وأنَّه يُشتَرط لقبول كتَاب القَاضي إلى القاضي خَمسةُ شروط:

الأوَّل: أنْ يَكتُبه القَاضي من محلِّ وِلايته.

الثاني: أنْ يَصل إلَى المَكتوب إليه في محلِّ وِلايَته.

الثالث: أن يَكُون في حقوقِ الآدَمِيين خَاصَّةً.


الشرح