الرابع: إذا كان فِيما ثَبتَ عِند الكَاتب لِيَحكم به المكتوبُ إلَيه فلا بد أنْ يَكون بينهما مسافة قَصر فأكثر.
الخامس: أن يَشهد عليه شاهِدَين عدلين، والصَّحيح أن معْرِفة ختمه تغني عن الشاهدين ([1]). والله أعلم.
***
([1])انظر: «المغني» (14/ 79).
الصفحة 4 / 413