فَصْلٌ
شُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ سِتَّةٌ: البُلُوغُ، فَلاَ تُقْبَلُ
شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ. الثَّانِي: العَقْلُ، فَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَجْنُونٍ
وَلاَ مَعْتُوهٍ، وَتُقْبَلُ مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحْيَانًا فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ.
الثَّالِثُ: الكَلاَمُ، فَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَخْرَسِ، وَلَوْ فُهِمَتْ
إِشَارَتُهُ، إِلَّا إِذَا أَدَّاهَا بِخَطِّهِ. الرَّابِعُ: الإِسْلاَمُ.
الخَامِسُ: الحِفْظُ. السَّادِسُ: العَدَالَةُ. وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ:
الصَّلاَحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ أَدَاءُ الفَرَائِضِ بِسُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ،
وَاجْتِنَابُ المُحَرَّمِ بِأَنْ لاَ يَأْتِي كَبِيرَةً وَلاَ يُدْمِنُ عَلَى
صَغِيرَةٍ. فَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ. الثَّانِي: اسْتِعْمَالُ
المُرُوءَةِ، وَهُوَ فِعْلُ مَا يُجَمِّلُهُ وَيَزِينُهُ، وَاجْتِنَابُ مَا
يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ. وَمَتَى زَالَتِ المَوَانِعُ فَبَلَغَ الصَبِيُّ،
وَعَقِلَ المَجْنُونُ، وَأَسْلَمَ الكَافِرُ، وَتَابَ الفَاسِقُ؛ قُبِلَتْ
شَهَادَتُهُمْ.
****
«فَصْلٌ».
فِي بَيان موانع الشَّهَادة التي تَحُول بين الشَّهادة والمُقصود منها.
«شُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ سِتَّةٌ:
البُلُوغُ، فَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ». ولَو شَهِدَ بعضهم على بعض.
«الثَّانِي: العَقْلُ، فَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ
مَجْنُونٍ وَلاَ مَعْتُوهٍ». وَهُو مختل العَقلِ دُون الجنون.
«وَتُقْبَلُ مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحْيَانًا فِي
حَالِ إِفَاقَتِهِ» أي: إذا تَحمَّل الشَّهادة وأدَّاها في حال إفَاقتِه؛
لأنَّها شَهادة من عاقل، فَأشْبَه من لم يجن.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد