×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«الثَّالِثُ: الكَلامُ: فَلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَخْرَسِ، وَلَوْ فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ». لأنَّ الشَّهادة يُعتبر فيها اليقين.

«إِلاَّ إِذَا أَدَّاهَا بِخَطِّهِ» أي: فَتُقبلُ لِدلالَةِ الخَط علَى الألْفَاظ.

«الرَّابِعُ: الإِسْلاَمُ»؛ لقوله تعالى: {وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ} [الطلاق: 2]، فَلا تُقبلُ مِن كافر؛ لأنَّ قَوله: {مِّنكُمۡ}، يعني من المسلِمِين، بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: {أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ} [المائدة: 106].

«الخَامِسُ: الحِفْظُ». فَلا تُقبل مِن مغَفَّل ومَعروف بِكثرَة سَهو وغلط؛ لأنَّه لا تَحصُل الثقة بقوله.

«السَّادِسُ: العَدَالَةُ». وهي لغةً: الاسْتِقَامة. من العدل: ضِد الجَور.

وشرعًا: اسْتِواء أحوالِه في دِينه، واعتِدَاله في أقوالِهِ وأفعَاله.

«وَيُعْتَبَرُ لَهَا» أي: للعَدَالَة.

«شَيئَانِ: الصَّلاَحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ أَدَاءُ الفَرَائِضِ بِسُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ، وَاجْتِنَابُ المُحَرَّمِ بِأَنْ لاَ يَأتِيَ كَبِيرَةً وَلاَ يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ». أي: والصَّلاح في الدِّين نوعان:

أحدُهما: أداءُ الفَرائض بسننِهَا الرَّاتبة معها، فَلا تقبل ممَّن دَاوم على ترك الرَّواتب؛ لأنَّ تهَاونه بالسُّنن يدلُّ عَلى عدم محافظَتِه على أسباب دينه، وكذا سَائر الوَاجبات.

الثَّاني: اجْتناب المحَارم، وهي فعل الكبَائِر والمُداومة على الصَّغَائر.


الشرح