«الثَّالِثُ:
الكَلامُ: فَلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَخْرَسِ، وَلَوْ فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ». لأنَّ الشَّهادة
يُعتبر فيها اليقين.
«إِلاَّ إِذَا أَدَّاهَا بِخَطِّهِ» أي: فَتُقبلُ لِدلالَةِ
الخَط علَى الألْفَاظ.
«الرَّابِعُ: الإِسْلاَمُ»؛ لقوله تعالى: {وَأَشۡهِدُواْ
ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ} [الطلاق: 2]، فَلا تُقبلُ مِن
كافر؛ لأنَّ قَوله: {مِّنكُمۡ}،
يعني من المسلِمِين، بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: {أَوۡ
ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ} [المائدة: 106].
«الخَامِسُ: الحِفْظُ». فَلا تُقبل مِن
مغَفَّل ومَعروف بِكثرَة سَهو وغلط؛ لأنَّه لا تَحصُل الثقة بقوله.
«السَّادِسُ: العَدَالَةُ». وهي لغةً:
الاسْتِقَامة. من العدل: ضِد الجَور.
وشرعًا: اسْتِواء أحوالِه في
دِينه، واعتِدَاله في أقوالِهِ وأفعَاله.
«وَيُعْتَبَرُ لَهَا» أي: للعَدَالَة.
«شَيئَانِ: الصَّلاَحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ
أَدَاءُ الفَرَائِضِ بِسُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ، وَاجْتِنَابُ المُحَرَّمِ بِأَنْ
لاَ يَأتِيَ كَبِيرَةً وَلاَ يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ». أي: والصَّلاح في
الدِّين نوعان:
أحدُهما: أداءُ الفَرائض
بسننِهَا الرَّاتبة معها، فَلا تقبل ممَّن دَاوم على ترك الرَّواتب؛ لأنَّ تهَاونه
بالسُّنن يدلُّ عَلى عدم محافظَتِه على أسباب دينه، وكذا سَائر الوَاجبات.
الثَّاني: اجْتناب المحَارم، وهي
فعل الكبَائِر والمُداومة على الصَّغَائر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد