«أوْ
أمَرَ بِهِ» أي: بالقَتْلِ.
«السُّلْطَان ظُلْمًا مَنْ لا يَعْرِفُ ظُلْمَهُ
فِيهِ»
أي: في القتلِ بأنْ لم يعرِفْ المأمورُ أنَّ المَقتُولَ لا يستحِقُّ القَتْلَ.
«فقَتَلَ» أي: نفَّذَ المأمورُ القَتْلَ على
مَن أمرَهُ السُّلطانُ بقَتلِه ظُلْمًا.
«فالقَتْلُ أَوِ الدِّيَةُ علَى الآمِرِ» أي: وجبَ القِصاصُ إِنْ
لم يَعْفُ وَلِيُّ القتيلِ أو وَجَبَتِ الدِّيَةُ إنْ عَفا على الآمِرِ وَحْدَهُ
دُونَ المأمُورِ؛ لأنَّهُ مَعذُورٌ لوُجوبِ طاعَةِ الإمامِ في غيْرِ المعصيةِ،
والظاهِرُ أنَّ الإمامَ لا يأْمُرُ إلاَّ بِحَقٍّ.
«وَإِنْ قَتَلَ المَأمُورُ المُكَلَّفُ عالِمًا
بِتَحْرِيمِ القَتْلِ فالضَّمانُ عليْهِ دُونَ الآمِرِ» أي: فإنْ كانَ
المأمُورُ غيْرَ مَعذُورٍ: بأنْ كانَ مُكلَّفًا عالمًا بتحريمِ القَتْلِ، فالضمانُ
بالقِصاصِ أو الدِّيَةُ عليْهِ دُونَ الآمِرِ؛ لمُباشرَتِه القَتْلَ مَعَ عدَمِ
عُذْرهِ، لكِن؛ يُؤدَّبُ الآمِرُ بما يرَاهُ الإمامُ.
«وَإنِ اشترَكَ فِيهِ اثْنانِ لا يَجِبُ القوَدُ
علَى أحدِهِما مُنفَرِدًا؛ لأُبُوَّةٍ أو غيْرِها؛ فالقَوَدُ على الشَّرِيكِ» أي: إذا كانَ القِصاصُ
لا يَجِبُ على أحَدِ المُشتركِينَ في القتلِ لمانِعٍ، ككَوْنِه أبًا للمَقْتُولِ
أو كَوْنِ القتيلِ غيْرَ مكافئٍ له وجبَ القِصاصُ على الشَّريكِ الَّذِي لا مانِعَ
فيهِ مِنهُ؛ لأنَّهُ شاركَ في القتلِ العَمْدِ العدوانِ، وامتنعَ القِصاصُ في
حَقِّ مُشاركِهِ لمانِعٍ به لا لقُصورٍ في السَّببِ.
«فإنْ عَدَلَ إلى طَلَبِ المالِ لَزِمَهُ نِصفُ
الدِّيَةِ»
أي: إنْ عَدَلَ وليُّ القِصاصِ إلَى المُطالبَةِ بالدِّيَةِ، لَزِمَ ذلكَ المشاركَ
الذي ينطبقُ عليهِ حُكْمُ القِصاصِ نِصفُ الدِّيَةِ فقط؛ لأنَّ الدِّيَةَ تَتبَعَّضُ.
***
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد