وإذا قال لمدخولٍ بها: أنتِ طالقٌ وكرَّره وقعَ
العددُ إلاَّ أن ينوِيَ تأكيدًا يصِحُّ أو إفهامًا. وإن كرَّرَه ببل أو ثُمَّ أو
بالفاءِ أو قال بعدَها أو قبلَها أو معها طلقةً وقَع اثنتان. وإن لم يدخُلْ بها
بانت بالأولى ولم يلزَمْه ما بعدَها، والمُعلَّق كالمُنَجَّز في هذا.
****
«وعكسُه الرُّوح والسِّنُّ والشَّعر والظُّفْر ونحوه» أي إذا طَلَّق شيئًا من
هذه المَذكوراتِ لم تُطلَّقْ الزَّوجةُ بذلك؛ لأنَّها أجزاءٌ تنفصِلُ منها حال
السَّلامةِ فلم تُطلَّق.
«وإذا قال لمدخولٍ بها: أنتِ طالقٌ وكرَّرَه
وقَعَ العدد» أي إذا قال لزوجةٍ مدخولٍ بها: أنتِ طالقٌ وكرَّر هذا اللفظَ مرَّتَين
أو ثلاثًا وقَع الطَّلاقُ بعددِ التكرار، فإن كرَّره مرَّتين وقَع اثنتين وإن
كرَّره ثلاثًا وقع ثلاثًا؛ لأنَّه أتى بصريحِ الطَّلاق.
«إلاَّ أن ينوي تأكيدًا يصح» التأكيد الذي يصح هو ما
كان متصلاً، والتأكيد هو تكرير اللفظ بصورته أو مرادفه.
«أو إفهامًا» أي نوى بالتكرار إفهام الزوجة،
فإذا نوى بالتكرار تأكيدًا يصح أو إفهامًا وقع واحدة عملاً بنيته لاحتمالها.
«وإن كرَّره ببل أو ثمّ أو بالفاء» بأن قال: أنتِ طالقٌ بل
طالق. أو طالقٌ ثُمَّ طالِق. أو طالِقٌ فطَالقٌ وقَع اثنتين؛ لأنَّ العطفَ يقتضي
المُغَايَرة.
«أو قال بعدَها أو قبلَها أو معها طلقة وقَع
اثنتان»
لأنَّا بالطَّلقةِ الأُولى تكون رَجْعيةً فتلْحَقُها الثَّانية، هذا إذا كانتْ
مدخولاً بها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد