×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«وإن لم يدخُلْ بها بانت بالأولى ولم يلزَمْه ما بعدَها» لأنَّ البائنَ لا يلحَقُها طلاق؛ لأنَّها بانتْ بالأولى لعدَمِ العدَّة.

«والمُعَلَّق كالمُنجَّز في هذا» أي الطلاق المعلّق على شرطٍ كالطَّلاقِ غير المُعلَّق في الأحكامِ التي ذكرت في التَّكرار المذكور في قولِه: «وإن كرَّرَه» وما عطف عليه فإن قال: إن قُمْتِ فأنتِ طالقٌ وطالق وطالق فقامت وقَع الثَّلاث. وإنْ قُمْتِ فأنتِ طالقٌ فطالِق. أو ثُمَّ طالقٌ وقامَتْ وقَع اثنتان في مدخولٍ بها. وغير المدخول بها تَبينُ بالأولى؛ لأنَّها لا عِدَّةَ عليها.

***


الشرح