«وَمَنْ
لَزِمَتْهُ أَيْمَانٌ قَبْلَ التَّكْفِيرِ مُوجِبُهَا وَاحِدٌ». ولو كانت على أفعالٍ
مُتَغَايرةٍ لكنَّ كفَّارتَها من نوعٍ واحد، كقولِه: واللهِ لا آكُل، واللهِ لا
أشرَبُ، واللهِ لا أُعطي، والله لا آخُذ.
«فَعَلَيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» أي عنها جميعًا، لأنّها
كفارات من جنس واحد، فتداخلت كالحدود من جنس، كما لو زنى ثم زنى فلا يحدّ إلاَّ
مرةً.
وعن الإمام أحمد رواية
أخرى أنّ عليه لكلّ يمين كفارة وهو قول أكثر أهل العلم، واختاره الشيخ تقي الدين
والموفق ([1]).
«وَإِنِ اخْتَلَفَ مُوجِبُهَا» أي: مُوجِبِ الأيمانِ
وهو الكفَّارة.
«كَظِهَارٍ» أي: كما لو ظَاهَر من زوجتِه.
«وَيَمِينٍ بِاللهِ» أي: وحَلَفَ بالله.
«لَزِمَاهُ» أي: كفَّارةُ الظِّهَار وكفَّارةُ
اليَمين بالله.
«وَلَمْ يَتَدَاخَلاَ». لعدمِ اتِّحادِ
الجِنسِ فلكُلِّ يمينٍ كفَّارتُها على حِدَة.
·
فائدة:
تَكرارُ الأيمانِ لا
يخلُو من أحوالٍ أربع:
الحَالة الأولى: أن يكونَ مُوجِبُها
مُختلفًا كظِهارٍ ويمينٍ بالله، ففِي هذه الحالةِ يلزَمه لكُلِّ يمينٍ كفَّارة.
الحَالة الثانية: أن يكونَ مُوجبُها واحدًا لكن كرَّرها بعد التَّكفير، كأنْ يحلِف ثُمَّ يُكفِّر، ثُمَّ يَحلِف فيَلزَمُه أيضًا لكلِّ يمينٍ كفَّارة.
([1])انظر: «المغني» (13/ 474)، و«الاختيارات الفقهية» (ص: 328).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد