«وإن
قال: ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ أعنِي به الطَّلاقَ طُلِّقَت ثلاثًا» لأنَّ قولَه: «أعني به الطَّلاق»
تفسيرٌ للتَّحريم، ويقَعُ ثلاثًا لأنَّ الألِفَ واللاَّم للاستغراقِ فدخلَ فيه
الطَّلاقُ كلُّه.
«وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدة» أي وقَع طلقةً واحدةً
لعدمِ ما يدُلُّ على الاستغراق.
«وإن قال: كالميْتةِ والدَّمِ والخِنزير» أي إن قال: زوجتُه كهذه
الأشياءِ المُحَرَّمة.
«وقَع ما نواه من طلاقٍ وظِهارٍ ويمين» لأنَّه يصلُحُ أن يكونَ
كنايةً في الطَّلاقِ فإذا نوَاه انصرَفَ إليه. ويصلُحُ أن يكونَ كنايةً في
الظِّهارِ إذا نوَاه ويصلُحُ أن يكونَ يمينًا بأنْ يريدَ تركَ وَطْئِها لا
تحريمَها ولا طلاقَها فتكونُ يمينًا فيها الكفَّارةِ إذا حنَث.
«وإن لم ينْوِ شيئًا فظِهار» أي إذا لم ينوِ شيئًا
من الثَّلاثةِ لا الطَّلاق ولا الظِّهار ولا اليمين بقولِه: أنتِ كالميتة... إلخ.
وقَع ظِهارًا؛ لأنَّ معناه أنتِ عليَّ حرامٌ كالمْيتةِ والدَّم.
«وإن قال: حلفْتُ بالطَّلاق» الحَلِف بالطَّلاق هو
أن يستعمِلَ الطَّلاقَ استعمالَ القَسَمِ للحثِّ أو المنعِ أو التَّصديقِ أو
التَّكذيب وسيأتي.
«وكذب» لكونه لم يحلِفْ به.
«لزِمَه حُكْما» أي حُكِمَ بطلاقِه مؤاخذةً له
بإقرارِه، ولأنَّه حقُّ إنسانٍ مُعيَّنٍ فلا يُقبَل رجوعُه عنه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد