«وإن قال
أمرُكِ بيدِك؛ ملَكَتْ ثلاثًا، ولو نوى واحدة» أي إذا قال لزوجتِه ذلك مَلَكَتْ
ثلاثَ طلقاتٍ ولو نوَى دونَها؛ لأنَّ هذا اللفظَ كنايةٌ ظاهرة.
«ويتَراخى» أي لها أن تُطلِّقَ نفسَها متى
شاءتْ في المجلِسِ وبعدَه.
«ما لم يطَأْ أو يُطلِّق أو يفسَخ» أي لها أن تُطلِّق
نفسَها متى شاءت ما لم يحصُل أحدُ هذه الأشياء: وطؤُها أو تطليقُه لها أو فسْخُ ما
جعله إليها فإن حصَل شيءٌ منها لم تُطلَّقْ بعد؛ لأنَّ ذلك وكالةً فتبطُلُ إذا
فسَخَها أو أتى بما يدُلُّ على فسخِها.
«ويختَصُّ اختاري نفسَك بواحدة وبالمجلِس
المُتَّصل»
أي يختص قوله لها: «اختارِي نفسَك» بطلقةٍ واحدة؛ لأنَّ «اختاري»
تفويضٌ معيَّنٌ فيتناولُ أقلَّ ما يقَعُ عليه الاسم، ويختَصُّ أيضًا بتطليقِها
لنفسِها في المجلِسِ المُتصِلِ لا بعده ولا في المجلِسِ المُنقطِعِ باشتغالِها
بغيرِ الطَّلاق.
«ما لم يزِدْها فيهما» أي في عددِ الطَّلاقِ
أو في المجلسِ بأن يقولَ لها: «اختاري نفسَك متى شِئْت» أو «أيَّ عددٍ شِئْت» فيكونُ على ما
قال؛ لأنَّ الحقَّ له وقد وكَّلها فيه، ووكيلُ كلِّ إنسانٍ يقومُ مقامَه.
«فإن رَدَّت، أو وطِئ، أو طلَّق، أو فسَخ؛ بطَل
اختيارُها»
أي إن ردَّت الزَّوجةُ توكيلَه لها أو وطئَها الزَّوجُ قبلَ اختيارِها لنفسِها، أو
فسَخ خيارَها قبلَه بطَلَ خيارُها لنفسِها كسائرِ الوكالات؛ لأنَّه توكيلٌ وقد
رجَع فيه قبلَ إيقاعِها.
***
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد