×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«لم تُسمَعْ دعواها» لأنَّ ذلك أقلُّ زمنٍ يُمكِنُ انقضاءُ العِدَّةِ فيه، فلا تُسمَع دعوى انقضاءِ عِدَّتِها فيما دونَه لأنَّا نعلَمُ كذِبَها.

«وإن بدَأتْه» أي: بدأَتْ المُطلَّقةُ الرَّجعيَّةُ زوجَها بالكلام.

«فقالت: انقضَتْ عِدَّتي» وقد مضَى زمنٌ يُمكنُ انقضاؤُها فيه بأنْ يمضيَ أكثرُ من شهرٍ على طلاقِها.

«فقال: كنتُ راجَعْتُك» أي: قال المُطلِّق لها هذه المقالة.

«أو بدَأَها به» أي بدأَ الزَّوجُ المُطلِّق بقولِه: «كنتُ رَاجَعْتُك».

«فأنكَرَتْه» في المسألتين وقالت: «انقَضَتْ عِدَّتي قبلَ رَجعتِك».

«فقولُها» أي: قُبِل قولُها بانقضاءِ عِدَّتِها في المسألتين قبلَ الرَّجعة. والمذهبُ أنَّ القولَ قولُه في المسألةِ الثَّانية ([1]).

***


الشرح

([1])انظر: «الإنصاف» (9/ 163).