«لم
تُسمَعْ دعواها» لأنَّ ذلك أقلُّ زمنٍ يُمكِنُ انقضاءُ العِدَّةِ فيه، فلا تُسمَع دعوى
انقضاءِ عِدَّتِها فيما دونَه لأنَّا نعلَمُ كذِبَها.
«وإن بدَأتْه» أي: بدأَتْ المُطلَّقةُ
الرَّجعيَّةُ زوجَها بالكلام.
«فقالت: انقضَتْ عِدَّتي» وقد مضَى زمنٌ يُمكنُ
انقضاؤُها فيه بأنْ يمضيَ أكثرُ من شهرٍ على طلاقِها.
«فقال: كنتُ راجَعْتُك» أي: قال المُطلِّق لها
هذه المقالة.
«أو بدَأَها به» أي بدأَ الزَّوجُ المُطلِّق
بقولِه: «كنتُ
رَاجَعْتُك».
«فأنكَرَتْه» في المسألتين وقالت: «انقَضَتْ
عِدَّتي قبلَ رَجعتِك».
«فقولُها» أي: قُبِل قولُها بانقضاءِ
عِدَّتِها في المسألتين قبلَ الرَّجعة. والمذهبُ أنَّ القولَ قولُه في المسألةِ
الثَّانية ([1]).
***
([1])انظر: «الإنصاف» (9/ 163).
الصفحة 2 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد