«سَواءٌ
وَرِثَهُ آخَرُ، كَأخٍ أوْ لاَ، كَعَمَّةٍ وَعَتِيقٍ» أي: لا يُشترَطُ في
وُجوبِ النَّفقَةِ كَوْنُ المُنفَقِ عليهِ وارِثًا للمُنفِقِ، بلْ تَجِبُ سواءٌ
كانَ وارِثًا، كالأَخِ المُعسِرِ، أوْ غيرَ وارِثٍ، كعَمَّةِ المُنفِقِ وعَتِيقَةِ
المُعْسِرينَ. إنَّما يُشترَطُ العَكْسُ أنْ يَكُونَ المُنْفِقُ وارِثًا
للمُنْفَقِ علَيْهِ كما سبَقَ.
«بِمَعْرُوفٍ» أي: مِقْدارُ النَّفَقَةِ يُقدَّرُ
حسَبَ المُتعارَفِ؛ لقولِه تعالى: {وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ
رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ} [البقرة: 233]، إلى
قوله: {وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ
مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ} [البقرة: 233]، فأوْجَبَ عَلَى
الأبِ نَفَقَةَ الرَّضاعَةِ بالمَعْرُوفِ، ثُمَّ أوْجبَ مِثْلَ ذلِكَ علَى
الوارِثِ.
«مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ وَعَجْزِهِ عَنْ
تَكَسُّبٍ»
هذا هو الشَّرْطُ الثَّانِي، وهو: أنْ يكُونَ المُنفَقُ علَيْهِ
فقيرًا عاجِزًا عن التكَسُّبِ؛ لأنَّ النَّفقَةَ تَجِبُ على سَبِيلِ المُواساةِ،
والغَنِيُّ بِمُلكِه أو قُدرَتِهِ على التَّكَسُّبِ مُسْتَغْنٍ عَنِ المُواساةِ.
«إِذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ
وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ ولَيْلَتَهُ، وكِسْوَةٍ وَسُكْنَى» أي: إذا كانَ ما
يُنفِقُه فاضِلاً عَمَّا ذُكِرَ، وهذا هُو الشَّرطُ الثَّالِثُ.
«مِن حاصِلٍ أو مُتحَصِّلٍ» أي: بأن يكُونَ ما
يُنفِقُه حاصِلاً في يَدِه ومُتوفِّرًا لدَيْهِ، أو يتحَصَّلُ مِن صِناعَةٍ أو
تِجارَةٍ تُغَلُّ.
«لا مِنْ رَأْسِ مالٍ، وثَمَنِ مِلْكٍ، وآلَةِ
صَنْعَةٍ»
أي: لا تَجِبُ نفَقَةُ القَريبِ مِن هذِه الأشياءِ؛ لِحُصُولِ الضُّرِّ بِوُجُوبِ
الإنفاقِ مِن هذهِ الأشياءِ؛ لأنَّها يَتحَصَّلُ مِنها قُوتُهُ وقوتُ مَنْ
يَمُونُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد