×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

ومَنْ لَهُ وارِثٌ غَيْرُ أَبٍ، فنفَقَتُهُ عليْهِمْ على قَدْرِ إِرْثِهِمْ؛ فعَلَى الأُمِّ الثُّلُثُ، والثُلُثانِ عَلَى الجَدِّ، وعلَى الجَدَّةِ السُّدُسُ، والباقِي عَلَى الأخِ، والأبُ ينْفَرِدُ بنفَقَةِ ولَدِهِ. ومَنْ لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ وأَخٌ مُوسِرٌ فلا نفَقَةَ لَهُ عليْهِما. ومَنْ أُمُّهُ فَقِيرَةٌ وَجَدَّتُهُ مُوسِرَةٌ فنفَقَتُهُ على الجَدَّةِ. ومَنْ عليْهِ نفَقَةُ زيْدٍ فعَلَيْهِ نفَقَةُ زَوْجَتِهِ، كَظِئْرٍ لِحَوْلَيْنِ. ولا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلافِ دِينٍ إِلاَّ بالوَلاءِ.

****

«ومَنْ لَهُ وارِثٌ غَيْرُ أَبٍ، فنفَقَتُهُ عليْهِمْ على قَدْرِ إِرْثِهِمْ» أي: تَجِبُ نفقَةُ المُحتاجِ عَلَى أقارِبِه الوارِثينَ، كُلٌّ مِنْهُم يتحَمَّلُ مِنها بِقَدْرِ إِرْثِهِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى رَتَّبَ النَّفَقَةَ عَلَى الإرْثِ بقولِه تعالى: {وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ} [البقرة: 233]، فوجَبَ أنْ يترتَّبَ مِقدارُ النَّفقَةِ على مقدارِ الإرْثِ.

«فعَلَى الأُمِّ الثُّلُثُ، والثُلُثانِ عَلَى الجَدِّ» إذا كانَ له أُمٌّ وجَدٌّ تحَمَّلا نفقَتَهُ علَى هذِه الكَيْفِيَّةِ؛ لأنَّهُ لو ماتَ لوَرِثاهُ على هذِه الصِّفَةِ؛ لأنَّ لِلأُمِّ الثُلُثَ، والباقِي للجَدِّ.

«وعلَى الجَدَّةِ السُّدُسُ، والباقِي عَلَى الأخِ»؛ لأنَّ للجَدَّةِ السُّدُسَ مِن مِيراثِهِ، والباقي للأخِ؛ فيتَحمَّلانِ النَّفقَةَ كذلك.

«والأبُ ينْفَرِدُ بنفَقَةِ ولَدِهِ» أي: يتحَمَّلُها كُلَّها؛ لقولِه تعالى: {وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ} [البقرة: 233]، فأوْجَبَ عليهِ نفقَةُ الرَّضَاعِ دُونَ أُمِّهِ، وقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رواه الجماعةُ إلاَّ التِّرْمذيَّ ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5364).