«وَمَنْ
لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ وَأَخٌ مُوسِرٌ فَلاَ نَفَقَةَ لَه علَيْهِمَا» أمَّا ابنُهُ؛
فَلِفَقْرِهِ، وأمَّا الأخُ؛ فَلِحَجْبِهِ بالابنِ؛ فهُوَ غيرُ وارِثٍ، وغيرُ
الوارثِ لا يَجِبُ عليهِ شيْءٌ.
«وَمَنْ أُمُّهُ فَقِيرَةٌ وَجَدَّتُهُ
مُوسِرَةٌ فَنَفَقَتُهُ علَى الجَدَّةِ»؛ لأنَّ الجَدَّةَ مُوسِرةٌ، ولا
يَمنعُ وُجوبَ النَّفقَةِ عليها حَجْبُها بالأُمِّ الفقيرةِ؛ لعَدمِ اشتراطِ الإرْثِ
في عَمُودَيِ النَّسَبِ.
«وَمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ زَيْدٍ» مَثلاً؛ لِفَقْرِه
وَكَوْنِه قَرِيبًا لَهُ.
«فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ»؛ لأنَّ ذلِكَ مِن
حاجَةِ الفَقِيرِ؛ لأنَّهُ لا يتَمَكَّنُ مِن إِعفافِ نَفْسِهِ إلاَّ بها.
«كَظِئْرٍ لِحَوْلَيْنِ» أيْ كما تَجِبُ عليه
نفقَةُ مُرْضِعَةِ طِفْلٍ قريبٍ لَهُ لِمُدَّةِ حَوْلَيْنِ؛ لقولهِ تَعالى: {وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ
يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ
وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ}
[البقرة: 233]، إلى قوله: {وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ
ذَٰلِكَۗ}
[البقرة: 233]، والوارِثُ إنَّمَا يكُونُ بعْدَ مَوْتِ الأبِ فدَلَّتِ الآيةُ على
وُجوبِ نفقَةِ المُرْضِعَةِ على وارِثِ المُرتَضِعِ بعْدَ مَوْتِ الأبِ.
«وَلاَ نفَقَةَ مَع اخْتِلاَفِ دِينٍ» أي: بينَ القريبِ
وقريبَتِهِ بأنْ يَكُونَ أحَدُهما على مِلَّةٍ، والآخَرُ على مِلَّةٍ أُخْرَى،
كالمُسْلِم مع الكافِرِ، واليهوديِّ مَعَ النَّصرانِيِّ؛ لِعَدِمِ التَّوارُثِ
بينَهُما، والنَّفَقَةُ إنَّما تَجِبُ على الوارِثِ.
«إِلاَّ بالوَلاءِ» فتلْزَمُ النَّفقَةُ المُسلِمَ
لِعَتِيقِهِ الكافِرِ، وعَكْسُه؛ لإرْثِهِ مِنه مع اختلافِ الدِّينِ كما سبق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد