«وحَيضٍ» أي: أو تخلَّله فِطرٌ
لأَجلِ حَيضٍ ونِفاسٍ لم يَنقَطِع التَّتابُع.
«وجُنونٍ، ومَرَض مَخُوف، ونَحوُه» أي: أو تخلَّله فِطْر
لجُنونٍ ومَرَض مَخُوف لم يَنقَطِع التَّتابُع.
«أو أَفطَر ناسِيًا أو مُكرَهًا» لم يَنقَطِع
التَّتابُع؛ لأنَّ النَّاسِيَ والمُكرَهَ يَبقَى صَومُهما.
«أو لعُذرٍ يُبِيح الفِطْرَ» كسَفَر وفِطْر امرأةٍ
حامِلٍ ولمُرضِع لضَرَر وَلَدِهِما بالصَّومِ.
«لم يَنقَطِع» فِي جَمِيع هَذِه الصُّوَر؛ لأنَّه
أَفطَر فيها لأَعذارٍ شَرعِيَّة تُبِيح الفِطْرَ فِي رَمَضان فلم يَنقَطِع
التَّتابُع.
«ويُجزِئ التَّكفِير بما يُجزِئ فِي فِطْرَة
فَقَط»
من بُرٍّ وشَعيرٍ وتَمْر وزَبِيب وأَقِطٍ، فإنْ عُدِم الخَمسَة أَجزَأَ ممَّا
يُقتَات من حبٍّ وثَمَر؛ كما ذُكِر فِي زَكاة الفِطرِ.
والصَّحيح أنَّه يُجزِئ
من غَالِب قُوتِ البَلَد؛ لقوله تَعالَى: {مِنۡ
أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ} [المائدة: 89].
«ولا يُجزِئ» أي: فِي إِطعامِ كلِّ مِسكينٍ.
«من البُرِّ أقلُّ من مُدٍّ ولا من غَيرِه أقلُّ
من مُدَّين» لحديث: «فإنَّ مُدَّيْ شَعِيرٍ مَكَانَ مُدٍّ مِنْ بُرٍّ».
«لكُلِّ واحِدٍ ممَّن يَجُوز دَفْع الزَّكاة
إِلَيهم»
ممَّن يُدْفَع إِلَيهم الزَّكاة لحَاجَتِهم؛ كالفَقِير والمِسكِين وابنِ السَّبيل.
«وإنْ غَدَّى المَساكِين أو عشَّاهم لم يُجزِئْه» بَدَل دَفْع الطَّعَام إِلَيهم لعَدَم تَملِيكهم ذَلِكَ الطَّعام.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد