والقَولُ الثَّانِي: يُجزِئ ذلك، وهو اختِيارُ شَيخِ
الإسلام ابنِ تَيمِيَّة ([1]). لقَولِه تَعالَى: {فَإِطۡعَامُ
سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ} [المجادلة: 4].
«وتَجب النِّيَّة فِي التَّكفِير من صَومٍ
وغَيرِه»
فلا يُجزِئ عِتْق ولا صَومٌ لا إِطعامٌ، بلا نِيَّة؛ لحديث: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
متَّفق عَلَيه ([2]).
«وإنْ أَصاب المُظاهِر منها ليلاً أو نهارًا» أي: جَامَع فِي أَثناءِ
الصَّوم عن الكفَّارة.
«انقَطَع التَّتابُع» لقَولِه تَعالَى: {فَصِيَامُ
شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ} [المجادلة: 4].
«وإنْ أَصاب غَيرَها لَيلاً لم يَنقَطِع» أي: إذا جَامَع غيرَ
المُظاهَر منها فِي اللَّيل؛ لم يَنقَطِع تتابُعُ صَومِ كفَّارة الظَّهار؛ لأنَّه
غير مَحرَّم عَلَيه، واللَّيل ليس مَحِلًّا للتَّتابُع.
***
([1])انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص:276).
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد