×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«وَيُسْتَحْلَفُ المُنْكِرُ». عَلى صِفة جوابه بطلب خَصمِه إذا توجَّهَت إليهِ اليَمين في دعوى صحيحة؛ وإنْ لَم يطلب خَصمه اليَمينَ لَم يستحْلَف. والاستحْلاَف لا يَكُون إلاَّ في مجلسِ الحَاكم.

«فِي كُلِّ حَقٍّ لآَِدَمِيٍّ». لما تقدَّم في قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ»، فَكانت في جانب المُدَّعى عَليه؛ حَيث لَم يترجح المُدَّعي بِشيء غير الدعوى، فيَكُون جانب المُدعى عَليه أولَى باليَمين لقوَّتِه بأصل براءة الذمة.

«إِلاَّ النِّكَاحَ، وَالطَّلاَقَ». لأنَّ النِّكَاح والطلاق ممَّا لا يحل بَذلُه فَلا يستباح بالنكول.

«وَالرَّجْعَةَ، وَالإِيلاَءَ، وَأَصْلَ الرِّقِّ». كَدعوى رق لقِيطٍ، فَلا يستحلف اللقيطُ إِذا أنكره؛ لأنَّه محكومٌ بِحريَّتِه وإسلامِه.

«وَالوَلاَءَ». فلا يُستَحْلف من ادُّعِي عليه به إذا أنكر.

«وَالاسْتِيلاَدَ». بأن يَدَّعي على أمة أنَّه اسْتولدها، فتنكر ذلك؛ فإنَّها لا تستحلف.

«وَالنَّسَبَ، وَالقَوْدَ، وَالقَذْفَ». فَلا يُستَحلف مُنكر شَيءٍ مِن ذلك، لأنَّ هَذه الأشياء ليسَت مَالاً ولا يُقصَد بها المال، ولا يُقضَى فِيها بالنُّكول. ومن لَم يَقض عليه بالنُّكول إذا نكل فإنَّه يخلى سبيله.


الشرح