«قد
شِئتُ إن شئتَ فشاء؛ لم تَطلُق» لأنَّه لم يُوجدْ منها بذلك مَشيئة، وإنَّما وُجِد
منها تعليقُ مَشيئتِها بشرطٍ وليس بمَشيئة.
«وإن قال» أي قال لزوجتِه مُعلِّقًا الطَّلاق
على مَشيئتِها ومشيئةِ غيرِها: «إن شئتِ وشاءَ أبوك أو زيد» أي فأنتِ طالق.
«لم يقَعْ حتى يشَاءا معا» أي يشاءا جميعًا فإذا
شاء وقَعَ لوُجودِ الصِّفةِ المُعلَّقِ عليها ولو تأخَّرَ مشيئةُ أحدِهما عن
الآخر؛ لأنَّ المَشيئةَ قد وجدت منهما.
«وإن شاء أحدُهما فلا» أي فلا يقَع الطَّلاقُ
لعدَمِ وجودِ الصِّفةِ وهي مَشيئتُهما.
«وأنتِ طالقٌ وعبدي حرٌّ إن شاءَ اللهُ وقعَا» أي وقَعَ الطَّلاقُ
والعِتق؛ لأنَّه تعليقٌ على ما لا سبيلَ إلى عِلمِه فبطَل كما لو علَّقَه على شيءٍ
مُسْتحيل.
«وإن» أي: وإن قال لزَوجتِه.
«دخلتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ
طَلُقَت إن دخَلت» أي: إن دخلتِ الدَّارَ لوجودِ الصِّفةِ المُعلَّق عليها وهي
دخولُ الدَّار. وأمَّا التَّعليقُ على مشيئةِ اللهِ فلا حُكمَ له كما سَبَق في
التي قبلَها.
«وأنتِ طالقٌ لرِضا زيدٍ أو لمشيئتِه طَلُقَت في
الحال»
لأنَّ معناه: أنتِ طالقٌ لكونِ زيدٍ رضِيَ بطَلاقِك، أو لكونِه شاءَ طلاقَك فهو
تعليلٌ لا تعليق.
«فإن قال» أي الزَّوج.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد