«أردْتُ» أي: بقولي: «لرضا زيد أو
لمشيئته».
«الشَّرْط» أي: تعليق الطلاق على المشيئة أو
الرّضا.
«قُبِلَ حُكْما» أي: قُبِل منه هذا القَوْل؛ لأنَّ
لفظَه يحتمِلُه؛ لأنَّ ذلك يُستعْمَل للشَّرط.
«وأنتِ طالقٌ إن رأيتِ الهِلال» أي: ومن قال لزوجتِه
ذلك.
«فإن نوَى رؤيتَها» أي: حقيقةَ رؤيتِها أي معاينتَها
إيَّاه.
«لم تَطلُقْ حتَّى تراه» لأنَّ لفظَه يحتمِلُه.
«أو» أي: وإن لم يَنْو حقيقةَ رؤيتِها.
«طَلُقَت بعدَ الغروبِ برُؤيةِ غيرِها» لأنَّ رؤيةَ الهلالِ في
عُرْفِ الشَّرعِ العلم بأوَّلِ الشَّهرِ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا
لِرُؤْيَتِهِ» الحَديث ([1])، والمرادُ به رؤيةُ
البَعْض.
***
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد