«القَوَدُ
أَوِ الدِّيَةُ؛ فيُخَيَّرُ الوَلِيُّ بيْنَهُما»؛ لحديثِ أَبِي هُريرَةَ مرفوعًا: «مَنْ قُتِلَ
لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى، وَإِمَّا أَنْ
يُقَادَ» رواه الجماعةُ ([1]).
فقَوْلُه صلى الله عليه
وسلم: «فَهُوَ
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» يدُلُّ عَلَى أنَّهُ يُخيَّرُ بينَ القِصاصِ
وَالدِّيَةِ.
«وَعَفْوُهُ مَجَّانًا أَفْضَلُ» أيْ: عَفْوُ وَلِيِّ
القِصاصِ مِن غَيْرِ أَنْ يأخُذَ شيئًا أفضَلُ مِنْ عَفْوِه علَى مالٍ؛ لقولِه
تعالى: {وَأَن
تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ} [البقرة: 237]، ولحديثِ أبي
هريرةَ: «مَا
عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلمَةٍ إلاَّ زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا» رواه
أحمدُ ومسلمٌ والترمذيُّ ([2]).
«فَإِنِ اخْتارَ القَوَدَ» أيْ: طالَبَ وَلِيُّ
الجِنايَةِ بالقِصاصِ.
«أَوْ عَفَا عَنِ الدِّيَةِ فَقَطْ» أيْ: دُونَ القِصاصِ؛
لأنَّ الواجِبَ أحَدُ شَيئيْنِ مِن غَيْرِ تَعيينٍ.
«فلَهُ أخْذُها» أي: أخْذُ الدِّيَةِ؛ لأنَّ
القِصاصَ أعْلَى مِنْها، فإِذا اختارَهُ لم يمْتَنِعْ عليه الانتقالُ إلى
الأدْنَى، ولِما فِيهِ مِنَ المَصلحَةِ لهما.
«والصُّلْحُ عَلَى أكْثَرَ مِنْهَا» أيْ: وَلِوَلِيِّ
الجِنايَةِ الصُّلْحُ علَى أكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ، ولَهُ أنْ يَقتَصَّ؛ لأنَّهُ
لمْ يَعْفُ مُطلقًا؛ فلَهُ أحَدُ الأمرَيْنِ.
«وَإِنِ اختارَها، أوْ عَفا مُطْلَقًا، أو هلَكَ الجانِي؛ فلَيْسَ لَهُ غيْرُها» هذا بيانُ الحالاتِ الَّتِي تتَعَيَّنُ فيها الدِّيَةُ في القَتْلِ العَمْدِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (112)، ومسلم رقم (1355).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد