وَيسْقُطُ القِصاصُ، في حالات هي:
أولاً: إذا اختارَ الدِّيَةَ
فليسَ لَه غيرُها؛ لِتَعَيُّنِها باختيارِه.
ثانيًا: إذا عَفا مُطلقًا بأنْ
قالَ: عفَوْتُ، ولم يُقيِّدْهُ بِقِصاصٍ ولا دِيَةٍ فلَهُ الدِّيَةُ؛ لانصرافِ
العَفْوِ إلى القِصاص؛ لأنَّهُ المَطلوبُ الأعظَمُ.
ثالثًا: إذا هلَكَ الجانِي
فلَيسَ لَهُ إلاَّ الدِّيَةُ مِن تَرِكَتِهِ؛ لتَعَذُّرِ استيفاءِ القَوَدِ.
«وَإِذا قطَعَ أُصْبُعًا عَمْدًا، فعَفا عنْها،
ثُمَّ سَرَتْ إلى الكَفِّ أو النَّفْسِ، وكانَ العَفْوُ علَى غيرِ شَيءٍ فَهَدَرٌ.
وإنْ كانَ العَفْوُ علَى مالٍ فلَهُ تَمامُ الدِّيَةِ» أيْ: إذا قَطَعَ شخْصٌ
أُصْبُعَ شخْصٍ مُتعمِّدًا، ثُمَّ عَفا المَجْنِي عليْهِ عَنْ أُصْبُعِهِ، لكِن؛
تَعدَّى بعدَ ذلك ضرَرُ الجنايةِ إِلَى كَفِّ المَجْنِي عليهِ؛ فتَلَفَتْ أو
تَعَدَّى إلى نَفسِهِ، فماتَ؛ فلا يَخْلُو مِن إحدى حالتينِ:
الحالة الأولى: أنْ يكُونَ عَفْوُه
مَجَّانًا؛ ففِي هذه الحالةِ ليسَ لَهُ شَيْءٌ عَنِ السِّرايَةِ إلى الكَفِّ أو
النَّفسِ؛ لأنَّهُ لم يجِبْ بالجِنايَةِ؛ فسِرايَتُها هَدَرٌ.
الحالة الثانية: أنْ يكُونَ عَفْوُهُ
عَلَى مالٍ، فَفِي هذِه الحالةِ لَهُ تَمامُ دِيَةِ ما سَرَتْ إليهِ الجِنايَةُ
مِنْ كَفٍّ أوْ نَفْسٍ، بأنْ يُسْقِطَ مِنْ دِيَةِ ما سَرَتْ إليهِ الجِنايةُ
قِسْطَ ما عَفَا عنْهُ ويأخُذَ الباقِي.
«وَإِنْ وَكَّلَ مَنْ يَقْتَصُّ» أيْ: وَكَّلَ وِلِيَّ
الجِنايَةِ مَن يقتَصُّ مِنَ الجانِي.
«ثُمَّ عَفا، فاقتَصَّ وَكِيلُهُ، ولمْ يَعْلَمْ» أيْ: لمْ يَعلَمْ بِعَفْوِ المُوكِّلِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد