«في
البائن»
أي إنَّما يَحرُم وَطؤُها إذا كان الطَّلاقُ المُعلَّقُ على عدَمِ حَمْلِها طلاقًا
بائِنًا دونَ الطَّلاقِ الرَّجْعي فلا يَحرُمُ وَطؤُها من أجلِه؛ لأنَّ وطءَ
الرَّجْعيةِ مباح.
«وهي» أي مَسْألة: إن لم تكُوني حاملاً
فأنتِ طالق.
«عكسُ الأُولى» أي عكس المسألةِ الأُولى وهي: إن
كنتِ حاملاً فأنتِ طالق.
«في الأحكام» فكلُّ مسألةٍ تَطلُقُ فيها في
الأُولى لا تَطلُقُ فيها في الثَّانية، وكلُّ مسألةٍ لا تَطلُقُ فيها في الأُولى
تَطلُقُ فيها في الثَّانية.
«وإن علَّقَ طلقةً إن كانتْ حاملاً بذَكَرٍ
وطَلْقَتين بأُنثى» أي: إن كانتْ حاملاً بأُنثى.
«فولدَتْهما طَلُقت ثلاثًا» بالذَّكَرِ واحدةً
وبالأُنثى اثنتين.
«وإن كان مكانَه» أي مكان قولِه: «إن كنتِ حاملاً
بذَكَرٍ فأنتِ طالقٌ طلقةً. وإن كان أُنثى فأنتِ طالقٌ طَلْقَتين».
«إن كان حَمْلُك أو ما في بطنِك» ذكرًا فأنتِ طالقٌ
طلقةً. وإن كان أنثى فأنتِ طالقٌ ثِنْتَين وولدَتْهما.
«لم تَطلُقْ بهما» لأنَّ الصِّيغةَ المذكورةَ تقتضِي
حَصْرَ الحَمْلِ في الذُّكوريَّة أو الأُنُوثيَّة، فإذا وجدا لم تَمحَّضْ
ذُكُوريتُه ولا أُنوثيتُه فلا يكون المُعلَّقُ عليه موجودًا.
***
الصفحة 2 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد